responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 416

4451 وَ- رَوَى عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَزَنَى مَا عَلَيْهِ قَالَ يُجْلَدُ الْحَدَّ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَهْلِهِ وَ يُنْفَى سَنَةً[1].

4452 وَ- رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَرَأْتُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ ع‌ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا تَزَوَّجَ الْمَرْأَةَ فَزَنَى قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ لِأَنَّهُ زَانٍ‌[2] وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ يُعْطِيهَا نِصْفَ الْمَهْرِ.

4453 وَ- فِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌ فِي الْمَرْأَةِ إِذَا زَنَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ لَا صَدَاقَ لَهَا لِأَنَّ الْحَدَثَ مِنْ قِبَلِهَا[3].

4454 وَ- فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَزَنَتْ قَالَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَ تُحَدُّ الْحَدَّ وَ لَا صَدَاقَ لَهَا.

4455 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يُصِيبُ مِنْ أُخْتِ امْرَأَتِهِ حَرَاماً أَ يُحَرِّمُ ذَلِكَ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَقَالَ إِنَّ الْحَرَامَ لَا يُفْسِدُ الْحَلَالَ‌[4] وَ الْحَلَالُ يَصْلُحُ بِهِ الْحَرَامُ.


[1]. يدل على أن الذي تزوج و لم يدخل ليس بمحصن فلا يرجم بالزّنا، و الخبر يناسب أبواب الحدود.

[2]. حمل على الكراهة و التفريق على الاستحباب كالخبرين الآتيين.

[3]. مروى في الكافي و المشهور بين الاصحاب أن المرأة لا ترد بالزنا و ان حدت فيه و قال الصدوق في المقنع بما دلت عليه هذه الرواية و قال المفيد و سلّار و ابن البرّاج و ابن الجنيد و أبو الصلاح ترد المحدودة في الفجور.( المرآة).

[4]. هذه قاعدة شرعية لا يصار الى خلافها الا لأمر يمنع المقتضى عن مقتضاه كما في سائر القواعد الشرعية مثل حرمة الميتة و الدم و لحم الخنزير و غير ذلك فانها قد تحل في المخمصة فلا يرد عليه ما مرّ من أن الرجل أو المرأة إذا زنى أو زنت بعد العقد قبل الدخول يفرق-- بينهما، فحرّم بالحرام ما كان مباحا لهما من توابع الزوجيّة، و أمّا تحريم العقد على المعتدة ايّاها عند العلم بالعدّة و التحريم فليس ممّا حرم حلالا، بل انما أفاد استمرار الحرمة و المنع عن ازالتها بالعقد، و كذا ايقاب الغلام بالنظر الى تحريم أمّه و بنته و أخته( مراد) أقول: و قوله« و الحلال يصلح- الخ» يعنى إذا كانت أجنبية حراما فيصير بالعقد حلالا، و هكذا في سائر العقود فانها موجبة لحلّ ما كان حراما.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست