[1]. يدل على أن الذي تزوج و لم يدخل ليس بمحصن
فلا يرجم بالزّنا، و الخبر يناسب أبواب الحدود.
[2]. حمل على الكراهة و التفريق على الاستحباب
كالخبرين الآتيين.
[3]. مروى في الكافي و المشهور بين الاصحاب أن
المرأة لا ترد بالزنا و ان حدت فيه و قال الصدوق في المقنع بما دلت عليه هذه
الرواية و قال المفيد و سلّار و ابن البرّاج و ابن الجنيد و أبو الصلاح ترد
المحدودة في الفجور.( المرآة).
[4]. هذه قاعدة شرعية لا يصار الى خلافها الا لأمر
يمنع المقتضى عن مقتضاه كما في سائر القواعد الشرعية مثل حرمة الميتة و الدم و لحم
الخنزير و غير ذلك فانها قد تحل في المخمصة فلا يرد عليه ما مرّ من أن الرجل أو
المرأة إذا زنى أو زنت بعد العقد قبل الدخول يفرق-- بينهما، فحرّم بالحرام ما كان
مباحا لهما من توابع الزوجيّة، و أمّا تحريم العقد على المعتدة ايّاها عند العلم
بالعدّة و التحريم فليس ممّا حرم حلالا، بل انما أفاد استمرار الحرمة و المنع عن
ازالتها بالعقد، و كذا ايقاب الغلام بالنظر الى تحريم أمّه و بنته و أخته( مراد)
أقول: و قوله« و الحلال يصلح- الخ» يعنى إذا كانت أجنبية حراما فيصير بالعقد
حلالا، و هكذا في سائر العقود فانها موجبة لحلّ ما كان حراما.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 416