responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 415

4448 وَ- قَالَ عَلِيٌّ ع‌ الرَّبَائِبُ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كُنَّ فِي الْحَجْرِ أَوْ لَمْ يَكُنَ‌[1].

4449 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى حُكْمِهَا أَوْ عَلَى حُكْمِهِ‌[2] فَمَاتَ أَوْ مَاتَتْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ لَهَا الْمُتْعَةُ[3] وَ الْمِيرَاثُ وَ لَا مَهْرَ لَهَا قَالَ وَ إِنْ طَلَّقَهَا وَ قَدْ تَزَوَّجَهَا عَلَى حُكْمِهَا لَمْ يَتَجَاوَزْ بِحُكْمِهَا عَلَى أَكْثَرَ مِنْ خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ‌[4] مُهُورِ نِسَاءِ النَّبِيِّ ص.

4450 وَ- رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ بِمِرْدَعَةَ[5] قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِحُكْمِهَا ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ تَحْكُمَ قَالَ لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ وَ هِيَ تَرِثُ‌[6].


[1]. مروى في ذيل خبر غياث الذي نقلناه في الهامش كما عرفت.

[2]. يعني في تقدير المهر بأن يقبل الزوج كلما تحكم به المرأة و بالعكس.

[3]. أي تمتع من المال بحسب حال الرجل، و في التهذيب ج 2 ص 242 مسندا عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى رجل تزوج امرأة و لم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها، قال: هى بمنزلة المطلقة» و حكم المطلقة إذا كانت غير مدخول بها قوله تعالى‌« وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ» و قوله« و الميراث» لانها زوجة و ان لم يدخل بها« و لا مهر لها» لان المتعة بدله.( م ت).

[4]. يعني ان كان الحاكم المرأة لا تتجاوز عن مهر السنة، و يؤيده ما رواه الكليني ج 5 ص 379 عن زرارة قال:« سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها، قال: لا يجاوز حكمها مهور آل محمد( ص)- الخبر».

[5]. كذا و لم أجده، و في رجال الصادق عليه السلام جماعة كنيتهم أبو جعفر كمحمد بن مسلم و محمّد بن نعمان، و غيرهما و لعله محمّد بن حمران.

[6]. قوله« ثم مات» أي قبل الدخول، و قوله« ليس لها صداق» أي صداق معين كمهر المثل و هو بمنزلة قوله« لا مهر لها» فى حديث محمّد بن مسلم فلا ينافى أن يكون لها المتعة» و المستفاد من كلام الاصحاب أن موت المحكوم عليه لا أثر له في سقوط المهر و لزوم المتعة و أن لها أن تحكم ما لم تزد على مهر السنة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست