[1]. مروى في ذيل خبر غياث الذي نقلناه في الهامش
كما عرفت.
[2]. يعني في تقدير المهر بأن يقبل الزوج كلما
تحكم به المرأة و بالعكس.
[3]. أي تمتع من المال بحسب حال الرجل، و في
التهذيب ج 2 ص 242 مسندا عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى رجل تزوج
امرأة و لم يسم لها مهرا فمات قبل أن يدخل بها، قال: هى بمنزلة المطلقة» و حكم
المطلقة إذا كانت غير مدخول بها قوله تعالى« وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى
الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا
عَلَى الْمُحْسِنِينَ» و قوله« و الميراث» لانها زوجة و ان لم يدخل بها« و
لا مهر لها» لان المتعة بدله.( م ت).
[4]. يعني ان كان الحاكم المرأة لا تتجاوز عن مهر
السنة، و يؤيده ما رواه الكليني ج 5 ص 379 عن زرارة قال:« سألت أبا جعفر عليه
السلام عن رجل تزوج امرأة على حكمها، قال: لا يجاوز حكمها مهور آل محمد( ص)-
الخبر».
[5]. كذا و لم أجده، و في رجال الصادق عليه السلام
جماعة كنيتهم أبو جعفر كمحمد بن مسلم و محمّد بن نعمان، و غيرهما و لعله محمّد بن
حمران.
[6]. قوله« ثم مات» أي قبل الدخول، و قوله« ليس
لها صداق» أي صداق معين كمهر المثل و هو بمنزلة قوله« لا مهر لها» فى حديث محمّد
بن مسلم فلا ينافى أن يكون لها المتعة» و المستفاد من كلام الاصحاب أن موت المحكوم
عليه لا أثر له في سقوط المهر و لزوم المتعة و أن لها أن تحكم ما لم تزد على مهر
السنة.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 415