responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 414

4445 وَ- رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْمَرْأَةِ تَضَعُ أَ يَحِلُّ أَنْ تَتَزَوَّجَ قَبْلَ أَنْ تَطْهُرَ[1] قَالَ نَعَمْ وَ لَيْسَ لِزَوْجِهَا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى تَطْهُرَ[2].

4446 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ جَارِيَةً عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ ثُمَّ جَاءَ رَجُلٌ فَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّهَا جَارِيَتُهُ قَالَ يَأْخُذُهَا وَ يَأْخُذُ قِيمَةَ وَلَدِهَا.

4447 وَ- فِي رِوَايَةِ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ‌ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا هَلْ تَحِلُّ لَهُ ابْنَتُهَا قَالَ الْأُمُّ وَ الِابْنَةُ فِي هَذَا سَوَاءٌ إِذَا لَمْ يَدْخُلْ بِإِحْدَاهُمَا حَلَّتْ لَهُ الْأُخْرَى‌[3].


[1]. في بعض النسخ« تتطهر» و في التهذيبين كما في المتن.

[2]. في بعض النسخ« تتطهر» و في التهذيبين كما في المتن.

[3]. أصل هذا الخبر كما في الكافي و التهذيبين هكذا: عن جميل و حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه( ع) قال:« الام و البنت سواء إذا لم يدخل بها، يعنى إذا تزوج المرأة ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها فانه ان شاء تزوج أمها و ان شاء ابنتها» و نقله المصنّف بالمعنى كما هو ظاهر قوله« و في رواية جميل أنّه سئل» و الحق أن قوله« يعنى» من كلام الراوي و فسر الخبر على زعمه و غفل عن حرمة تزويج أم المعقودة كما هو ظاهر قوله تعالى‌« وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ» مع أن معنى« الامّ و البنت سواء» أنه إذا ملك الإنسان امرأة و بنتها فله وطى أيتهما شاء فمتى اختار إحداهما و فعل بها حرمت عليه الأخرى و يؤيد ذلك أن أحمد بن محمّد بن عيسى أورد الخبر في نوادره في مسألة الجمع بين الام و البنت في الملك، و زعم الشيخ- رضوان اللّه تعالى عليه- أن قوله« يعنى- الى آخره» من تتمة كلام الإمام عليه السلام فنسبه الى الشذوذ و مخالفة القرآن، و كذا الصدوق- رحمه اللّه- فأفتى بظاهره، و في التهذيبين بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن يحيى، عن غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام« أن عليا( ع) قال: إذا تزوج الرجل المرأة حرمت عليه ابنتها إذا دخل بالام و إذا لم يدخل بالام فلا بأس أن يتزوج بالبنت، فإذا تزوج الابنة فدخل بها أو لم يدخل فقد حرمت عليه الامّ، و قال: الرّبائب عليكم حرام كن في الحجر أو لم يكن». و بإسناده عن الصفار عن محمّد بن الحسين، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير قال:« سألته عن رجل تزوج امرأة ثمّ طلقها قبل أن يدخل بها، قال: تحل له ابنتها و لا تحل له أمها» و الخبران موافقان لظاهر الكتاب و عليه الفتوى.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست