[1]. مروى في الكافي و التهذيب ج 2 ص 229 و
الترديد لان كثيرا من الجواري يتضرر بالجماع قبل العشر.
[2]. رواه الشيخ عن محمّد بن أبي خالد، عن ابن أبي
عمير، عن حماد، عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام هكذا« قال: من وطئ امرأته
قبل تسع سنين فأصابها عيب فهو ضامن».
[3]. اعلم أن فقهاءنا كافة أطبقوا على بطلان تزويج
الإنسان بأمته بأى مهر كان الا إذا جعل مهرها عتقها، و اختلفوا في اشتراط تقديم
التزويج على العتق و عكسه و جواز كل منهما و الحق أنّه لا فرق بين تقديم العتق و
التزويج كما استحسنه المحقق في الشرائع.
[4]. لعل وجهه عدم ذكر التزويج أصلا، لا تأخيره
فلا يدلّ على اشتراط تقديم التزويج كما هو القول المشهور( سلطان) و في بعض النسخ«
لا يعطها شيئا».
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 413