[1]. قال المصنّف في المقنع:« لا تحل القابلة
للمولود و لا ابنتها و هي كبعض أمهاته» و ظاهره التحريم، و المشهور كراهة نكاح
القابلة و بنتها و خصها الشيخ و المحقق و جماعة بالقابلة المربية.
[2]. أي مرت الى سبيلها و لم تشتغل بالتربية كما
كان فعل أكثرهن.
[3]. حمل الشيخ الحرمة على الكراهة لصحيحة البزنطى
أو موثقته عن الرضا عليه السلام قال: قلت له:« يتزوج الرجل المرأة التي قبلته؟
فقال: سبحان اللّه ما حرم اللّه عليه من ذلك» و يمكن حمل التربية على الرضاع و
تكون كناية عنه فحينئذ قوله« حرمت» محمول على ظاهره.
[5]. لعل المراد ما رواه الكليني ج 4 ص 372 في
الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار مقطوعا قال:« المحرم لا يتزوج و لا يزوج فان فعل
فنكاحه باطل» أو ما رواه في الموثق كالصحيح عن الحسن بن عليّ عن بعض أصحابنا عن
أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يخطب و لا يشهد
النكاح و ان نكح فنكاحه باطل» و ما تضمنه من الاحكام مقطوع به في كلام الاصحاب.
[6]. المسألة اختلافية لاختلاف النصوص قال في
المسالك: إذا ملك الرجل أمة و لمسها أو نظر منها الى ما يحرم على غيره النظر إليها
كالنظر الى ما عدا الوجه و الكفين و ما يبدو-- منها غالبا و لمسه فهل تحرم بذلك
على أبيه و ابنه؟ فيه أقوال، أحدها عدم التحريم مطلقا لكنه يكره و هو اختيار المحقق
و العلامة في غير المختلف و التذكرة للاصل و عموم« وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ
ذلِكُمْ» و« ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ»* و موثقة عليّ بن يقطين عن
الكاظم عليه السلام( التهذيب ج 2 ص 195)« فى الرجل يقبل الجارية و يباشرها من غير
جماع داخل أو خارج أ تحل لابنه أو لابيه، قال: لا بأس». و ثانيها التحريم عليهما
اختاره الشيخ و أتباعه و العلامة في المختلف و مال إليه في التذكرة و جماعة لان
المملوكة حليلة فتدخل في عموم« وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ» خرج منه ما إذا لم ينظر إليها
و يلمس على الوجه المذكور، فيبقى الباقي داخلا في العموم و لصحيحة محمّد بن
إسماعيل في الكافي ج 5 ص 418« سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل تكون
عنده الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال: ما ترك شيئا إذا
قبلها بشهوة، ثمّ قال ابتداء منه؛ ان جردها و نظر إليها بشهوة حرمت على أبيه و
ابنه، قلت: إذا نظر الى جسدها؟ فقال: إذا نظر الى فرجها و جسدها بشهوة حرمت عليه»
و نحوها خبر عبد اللّه بن سنان. و ثالثها أن النظر و اللمس يحرمان منظورة الأب و
ملموسته على ابنه دون العكس و هو قول المفيد- رحمه اللّه- لصحيحة محمّد بن مسلم(
الكافي ج 5 ص 419) عن أبي عبد اللّه( ع) قال:« إذا جرد الرجل الجارية و وضع يده
عليها فلا تحل لابنه». و القول الوسط هو الاوسط لان تحريمها على الابن لا يدلّ على
اختصاصه به فيمكن استفادة تحريمها على الأب من الخبرين السابقين فلا منافاة بين
أخبار التحريم فسقط القول الأخير و بقى الكلام في الاولين- ثم رجّح أخبار التحريم
سندا و متنا بوجوه ليس هنا موضع ذكرها.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 410