responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 410

4431 وَ- رَوَى عَمْرُو بْنُ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْقَابِلَةِ أَ يَحِلُّ لِلْمَوْلُودِ أَنْ يَنْكِحَهَا قَالَ لَا وَ لَا ابْنَتَهَا هِيَ كَبَعْضِ أُمَّهَاتِهِ‌[1].

4432 وَ- رُوِيَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِنْ قَبِلَتْ وَ مَرَّتْ‌[2] فَالْقَوَابِلُ أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ وَ إِنْ قَبِلَتْ وَ رَبَّتْ حَرُمَتْ عَلَيْهِ‌[3].

4433 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُحْرِمِ يَتَزَوَّجُ قَالَ لَا وَ لَا يُزَوِّجُ الْمُحْرِمُ الْمُحِلَّ.

4434 وَ- فِي خَبَرٍ آخَرَ إِنْ زَوَّجَ أَوْ تَزَوَّجَ‌[4] فَنِكَاحُهُ بَاطِلٌ‌[5].

4435 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ يُجَرِّدُهَا وَ يَنْظُرُ إِلَى جِسْمِهَا نَظَرَ شَهْوَةٍ هَلْ تَحِلُّ لِأَبِيهِ وَ إِنْ فَعَلَ أَبُوهُ هَلْ تَحِلُّ لِابْنِهِ قَالَ إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا نَظَرَ شَهْوَةٍ وَ نَظَرَ مِنْهَا إِلَى مَا يَحْرُمُ عَلَى غَيْرِهِ لَمْ تَحِلَّ لِابْنِهِ وَ إِنْ فَعَلَ ذَلِكَ الِابْنُ لَمْ تَحِلَّ لِلْأَبِ‌[6].


[1]. قال المصنّف في المقنع:« لا تحل القابلة للمولود و لا ابنتها و هي كبعض أمهاته» و ظاهره التحريم، و المشهور كراهة نكاح القابلة و بنتها و خصها الشيخ و المحقق و جماعة بالقابلة المربية.

[2]. أي مرت الى سبيلها و لم تشتغل بالتربية كما كان فعل أكثرهن.

[3]. حمل الشيخ الحرمة على الكراهة لصحيحة البزنطى أو موثقته عن الرضا عليه السلام قال: قلت له:« يتزوج الرجل المرأة التي قبلته؟ فقال: سبحان اللّه ما حرم اللّه عليه من ذلك» و يمكن حمل التربية على الرضاع و تكون كناية عنه فحينئذ قوله« حرمت» محمول على ظاهره.

[4]. في بعض النسخ« أو زوج» بصيغة المجهول.

[5]. لعل المراد ما رواه الكليني ج 4 ص 372 في الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار مقطوعا قال:« المحرم لا يتزوج و لا يزوج فان فعل فنكاحه باطل» أو ما رواه في الموثق كالصحيح عن الحسن بن عليّ عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يخطب و لا يشهد النكاح و ان نكح فنكاحه باطل» و ما تضمنه من الاحكام مقطوع به في كلام الاصحاب.

[6]. المسألة اختلافية لاختلاف النصوص قال في المسالك: إذا ملك الرجل أمة و لمسها أو نظر منها الى ما يحرم على غيره النظر إليها كالنظر الى ما عدا الوجه و الكفين و ما يبدو-- منها غالبا و لمسه فهل تحرم بذلك على أبيه و ابنه؟ فيه أقوال، أحدها عدم التحريم مطلقا لكنه يكره و هو اختيار المحقق و العلامة في غير المختلف و التذكرة للاصل و عموم‌« وَ أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ» و« ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ»* و موثقة عليّ بن يقطين عن الكاظم عليه السلام( التهذيب ج 2 ص 195)« فى الرجل يقبل الجارية و يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أ تحل لابنه أو لابيه، قال: لا بأس». و ثانيها التحريم عليهما اختاره الشيخ و أتباعه و العلامة في المختلف و مال إليه في التذكرة و جماعة لان المملوكة حليلة فتدخل في عموم‌« وَ حَلائِلُ أَبْنائِكُمُ» خرج منه ما إذا لم ينظر إليها و يلمس على الوجه المذكور، فيبقى الباقي داخلا في العموم و لصحيحة محمّد بن إسماعيل في الكافي ج 5 ص 418« سألت أبا الحسن الرضا عليه السّلام عن الرجل تكون عنده الجارية فيقبلها هل تحل لولده؟ قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال: ما ترك شيئا إذا قبلها بشهوة، ثمّ قال ابتداء منه؛ ان جردها و نظر إليها بشهوة حرمت على أبيه و ابنه، قلت: إذا نظر الى جسدها؟ فقال: إذا نظر الى فرجها و جسدها بشهوة حرمت عليه» و نحوها خبر عبد اللّه بن سنان. و ثالثها أن النظر و اللمس يحرمان منظورة الأب و ملموسته على ابنه دون العكس و هو قول المفيد- رحمه اللّه- لصحيحة محمّد بن مسلم( الكافي ج 5 ص 419) عن أبي عبد اللّه( ع) قال:« إذا جرد الرجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحل لابنه». و القول الوسط هو الاوسط لان تحريمها على الابن لا يدلّ على اختصاصه به فيمكن استفادة تحريمها على الأب من الخبرين السابقين فلا منافاة بين أخبار التحريم فسقط القول الأخير و بقى الكلام في الاولين- ثم رجّح أخبار التحريم سندا و متنا بوجوه ليس هنا موضع ذكرها.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست