[1]. يدل على جواز ترك اجابة الكفؤ إذا كان سيئ
الخلق و يؤيده الاخبار المتقدمة من قوله عليه السلام« ممّن ترضون خلقه» و ان احتمل
أن يكون المراد به الدين لكن الدين مذكور معه و التأسيس أولى من التأكيد.( م ت).
[2]. يدل على كراهة تزويج ضرة الام إذا كان من غير
أبيه، لان منكوحة أبيه حرام عليه.
[3]. قال في المسالك: شرط صحة العقد القصد إليه
فالسكران الذي بلغ به السكر حدا زال عقله و ارتفع قصده نكاحه باطل كغيره من العقود
سواء في ذلك الذكر و الأنثى هذا هو الأقوى على ما يقتضيه القواعد الشرعية و متى
كان كذلك و عقد في هذه الحالة يقع العقد باطلا فلا تنفعه اجازته بعد الافاقة لان
الاجازة لا يصحح ما وقع باطلا من أصله و الرواية عمل بمضمونها الشيخ في النهاية و
من تبعه، و له عذر من حيث صحّة سندها و لمن خالفها عذر من حيث مخالفتها للقواعد
الشرعية، و الأولى اطراح الرواية-، انتهى، و قال سلطان العلماء:
يحتمل تنزيلها على توكيلها في حال
السكر من يزوجها فالصيغة صادرة ممّن له قصد و شعور و ان كان التوكيل بلا شعور، و
حينئذ لا يبعد صحّة العقد بعد الاجازة اذ ليس هذا أدون من العقد الفضولى بلا توكيل
فان التوكيل المذكور ان لم يكن نافعا لم يكن مضرا فتأمل.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 409