[1]. رواه المؤلّف في معاني الأخبار ص 263 في حديث
مسند. و في الشرائع« و لو كان المطلق مخالفا يعتقد الثلاث لزمته» و قال في
المسالك: هكذا وردت النصوص، و لا فرق في الحكم على المخالف بوقوع ما يعتقده بين
الثلاث و غيرها ممّا لا يجتمع شرائطه عندنا كتعليقه على الشرط و وقوعه بغير اشهاد،
و مع الحيض، و باليمين، و بالكتابة مع النية و غير ذلك و ظاهر الاصحاب الاتفاق على
الحكم.
[2]. مروى في الكافي ج 5 ص 356 و في التهذيب و
الاستبصار في الصحيح و في جميعها« و اعلم أن عليه في دينه غضاضة» و الغضاضة: الذلة
و المنقصة، و ظاهر الخبر كراهة تزويج الكتابية بالشرط المذكور و حمل على المتعة، و
أجمع العلماء كافة على عدم جواز تزويج غير الكتابية من أصناف الكفّار و اختلفوا في
الكتابية على أقوال: اختار المصنّف و ابن أبي عقيل الجواز مطلقا دواما و متعة، و
اختار السيّد المرتضى التحريم مطلقا و قواه ابن إدريس، و اختار ابن حمزة و ابن
البرّاج جواز المتعة اختيارا و الدوام اضطرارا، و اختار أبو الصلاح و سلار و أكثر
المتأخرين جواز المتعة و تحريم الدوام، و اختار ابن الجنيد عدم الجواز مطلقا
اختيارا و جوازه اضطرارا مطلقا.
[3]. ألحق الاصحاب المجوس بأهل الكتاب، و قال
المصنّف في الهداية و تزويج المجوسية و الناصبية حرام و الخبر رواه الكليني ج 5 ص
357 بدون الذيل، و كذا الشيخ-- في التهذيب، و رواه الحسين بن سعيد بتمامه في
الصحيح كما في البحار.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 407