[1]. الطريق صحيح، و رواه الكليني ج 5 ص 354 في
الضعيف لمكان سهل بن زياد، و قوله« و الناس اليوم- الخ» يعنى أن الآية نزلت فيمن
كان متّهما بالزنا على عهد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و لكن حكمها باق الى
اليوم ليست بمنسوخة كما ظنّ قوم.( الوافي).
[2]. رواه في الخصال مسندا، و رواه الكليني ج 5 ص
434 بسند ضعيف كالشيخ عن على بن حنظلة، و اتفق الاصحاب على أن الطلاق المتعدّد
بلفظ واحد كالثلاث لا يقع مجموعة و أنّه يشترط لوقوع العدد تخلل الرجعة، و لكن
اختلفوا في أنّه يقع باطلا من رأس أو يقع منه واحدة و يلغو الزائد، فذهب الاكثر
الى الثاني و به روايات، و ذهب المرتضى و ابن أبي عقيل و ابن حمزة الى الأول، و
الخبر يدلّ على مذهبهم، و قال المولى المجلسيّ:« ظاهر الاصحاب اطباقهم على صحة ما
صدر عن المخالفين صحيحا بزعمهم» و الخبر يدلّ بظاهره على ما إذا كان المطلق من غير
أهل مذهبنا.
[3]. الطريق إليه صحيح و هو ثقة، و رواه الكليني و
الشيخ في الحسن كالصحيح.
[4]. يدل على وقوع الطلاق بنعم كما هو مذهب الشيخ
و جماعة و ان قصد المتكلم الاخبار و السائل الانشاء للضرورة.( م ت).
[5]. روى الشيخ في التهذيبين في القوى عن محمّد بن
عبد اللّه العلوى قال:« سألت-- الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا، فقال
لي: ان طلاقكم لا يحل لغيركم و طلاقهم يحل لكم، لانكم لا ترون الثلاث شيئا و هم
يوجبونها».
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 406