responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 406

زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ‌ قَالَ هُنَّ نِسَاءٌ مَشْهُورَاتٌ بِالزِّنَا وَ رِجَالٌ مَشْهُورُونَ بِالزِّنَا شُهِرُوا بِالزِّنَا وَ عُرِفُوا بِهِ وَ النَّاسُ الْيَوْمَ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ مَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا أَوْ شُهِرَ بِالزِّنَا لَمْ يَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ يُنَاكِحَهُ حَتَّى يَعْرِفَ مِنْهُ تَوْبَةً[1].

4418 وَ- قَالَ ع‌ إِيَّاكُمْ وَ تَزْوِيجَ الْمُطَلَّقَاتِ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ فَإِنَّهُنَّ ذَوَاتُ أَزْوَاجٍ‌[2].

4419 وَ- رَوَى حَفْصُ بْنُ الْبَخْتَرِيِ‌[3] عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ يُرِيدُ تَزْوِيجَ امْرَأَةٍ قَدْ طُلِّقَتْ ثَلَاثاً كَيْفَ يَصْنَعُ فِيهَا قَالَ يَدَعُهَا حَتَّى تَحِيضَ وَ تَطْهُرَ ثُمَّ يَأْتِي زَوْجَهَا وَ مَعَهُ رَجُلَانِ فَيَقُولُ لَهُ قَدْ طَلَّقْتَ فُلَانَةَ فَإِذَا قَالَ نَعَمْ تَرَكَهَا ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ خَطَبَهَا إِلَى نَفْسِهِ‌[4].

4420 وَ- فِي خَبَرٍ آخَرَ قَالَ ع‌ إِنَّ طَلَاقَكُمُ الثَّلَاثَ لَا يَحِلُّ لِغَيْرِكُمْ وَ طَلَاقَهُمْ يَحِلُّ لَكُمْ لِأَنَّكُمْ لَا تَرَوْنَ الثَّلَاثَ شَيْئاً وَ هُمْ يُوجِبُونَهَا[5].


[1]. الطريق صحيح، و رواه الكليني ج 5 ص 354 في الضعيف لمكان سهل بن زياد، و قوله« و الناس اليوم- الخ» يعنى أن الآية نزلت فيمن كان متّهما بالزنا على عهد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و لكن حكمها باق الى اليوم ليست بمنسوخة كما ظنّ قوم.( الوافي).

[2]. رواه في الخصال مسندا، و رواه الكليني ج 5 ص 434 بسند ضعيف كالشيخ عن على بن حنظلة، و اتفق الاصحاب على أن الطلاق المتعدّد بلفظ واحد كالثلاث لا يقع مجموعة و أنّه يشترط لوقوع العدد تخلل الرجعة، و لكن اختلفوا في أنّه يقع باطلا من رأس أو يقع منه واحدة و يلغو الزائد، فذهب الاكثر الى الثاني و به روايات، و ذهب المرتضى و ابن أبي عقيل و ابن حمزة الى الأول، و الخبر يدلّ على مذهبهم، و قال المولى المجلسيّ:« ظاهر الاصحاب اطباقهم على صحة ما صدر عن المخالفين صحيحا بزعمهم» و الخبر يدلّ بظاهره على ما إذا كان المطلق من غير أهل مذهبنا.

[3]. الطريق إليه صحيح و هو ثقة، و رواه الكليني و الشيخ في الحسن كالصحيح.

[4]. يدل على وقوع الطلاق بنعم كما هو مذهب الشيخ و جماعة و ان قصد المتكلم الاخبار و السائل الانشاء للضرورة.( م ت).

[5]. روى الشيخ في التهذيبين في القوى عن محمّد بن عبد اللّه العلوى قال:« سألت-- الرضا عليه السلام عن تزويج المطلقات ثلاثا، فقال لي: ان طلاقكم لا يحل لغيركم و طلاقهم يحل لكم، لانكم لا ترون الثلاث شيئا و هم يوجبونها».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 406
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست