[1]. تقدّم في المجلد الأول تحت رقم 182 رواه عن
عبيد اللّه الحلبيّ عن الصادق عليه السلام قال:« انى لاكره الجنابة- الخ». و
المراد بالجنابة الجماع و باصفرار الشّمس قربها من الغروب.
[2]. في أكثر النسخ« محمّد بن العيص» و كذا في
التهذيب، و هو تصحيف، و طريق المصنّف إليه قوى.
[3]. يدل على كراهة الجماع عريانا بغير ستر، و على
كراهة الاستقبال و الاستدبار في حالته.
[4]. مروى في التهذيب مرسلا و كذا في فقه الرّضا
عليه السلام و لم أجده مسندا.
[5]. رواه البرقي في المحاسن مسندا ص 321، و يدلّ
على كراهة جماع المحتلم و تخف بالوضوء.
[6]. رواه في المحاسن ص 321 مسندا هكذا« انه كره أن
يغشى الرجل امرأته و هى حائض فان غشيها فخرج الولد مجذوما- الخ». و روى المؤلّف
نحوه في الخصال في حديث ص 520 و كذا في العلل، و المراد بالكراهة هنا الحرمة.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 404