[2]. يدل على حرمة التحاكم اليهم مع وجود حاكم
العدل و إمكان أخذ الحق به، و أما في صورة التعذّر أو عدم وجود العدل فان كان الحق
ثابتا بينه و بين اللّه فغير معلوم حرمته.
[3]. المراد بالطاغوت هنا كل من لم يحكم بما أنزل
اللّه، أو من حكم بغير ما أنزل اللّه.
[4]. رواه الكليني ج 7 ص 407 بإسناده عن البرقي،
عن أبيه مرفوعا إليه عليه السلام الى قوله« بحكم أهل الجاهلية».
[5]. أي إذا أخطأ بلا دليل معتبر شرعا لتقصيره أو
مع علمه ببطلانه، فلا ينافى كون المجتهد المخطى الغير المقصر مصيبا، و لا يبعد أن
يكون الغرض بيان أن كون الحكم مطابقا-- للواقع لا ينفع في كونه حقا بل لا بدّ من
أخذه من مأخذ شرعى فمن لم يأخذ منه فقد حكم بحكم الجاهلية و ان كان مطابقا
للواقع.( المرآة).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 4