responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 4

3219 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ‌[1] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ قَدَّمَ مُؤْمِناً فِي خُصُومَةٍ إِلَى قَاضٍ أَوْ سُلْطَانٍ جَائِرٍ فَقَضَى عَلَيْهِ بِغَيْرِ حُكْمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَقَدْ شَرِكَهُ فِي الْإِثْمِ‌[2].

3220 وَ- رَوَى حَرِيزٌ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ‌ أَيُّمَا رَجُلٍ كَانَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَخٍ لَهُ- مُمَارَاةٌ فِي حَقٍّ فَدَعَاهُ إِلَى رَجُلٍ مِنْ إِخْوَانِكُمْ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهُ فَأَبَى إِلَّا أَنْ يُرَافِعَهُ إِلَى هَؤُلَاءِ كَانَ بِمَنْزِلَةِ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ‌ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ‌ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ‌ الْآيَةَ[3].

بَابُ أَصْنَافِ الْقُضَاةِ وَ وُجُوهِ الْحُكْمِ‌

3221- قَالَ الصَّادِقُ ع‌[4] الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ثَلَاثَةٌ فِي النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِحَقٍّ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَ قَالَ ع الْحُكْمُ حُكْمَانِ حُكْمُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ حُكْمُ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ فَمَنْ أَخْطَأَ حُكْمَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ حَكَمَ بِحُكْمِ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ[5] وَ مَنْ حَكَمَ بِدِرْهَمَيْنِ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ‌


[1]. الطريق إليه صحيح و هو ثقة كما في الخلاصة.

[2]. يدل على حرمة التحاكم اليهم مع وجود حاكم العدل و إمكان أخذ الحق به، و أما في صورة التعذّر أو عدم وجود العدل فان كان الحق ثابتا بينه و بين اللّه فغير معلوم حرمته.

[3]. المراد بالطاغوت هنا كل من لم يحكم بما أنزل اللّه، أو من حكم بغير ما أنزل اللّه.

[4]. رواه الكليني ج 7 ص 407 بإسناده عن البرقي، عن أبيه مرفوعا إليه عليه السلام الى قوله« بحكم أهل الجاهلية».

[5]. أي إذا أخطأ بلا دليل معتبر شرعا لتقصيره أو مع علمه ببطلانه، فلا ينافى كون المجتهد المخطى الغير المقصر مصيبا، و لا يبعد أن يكون الغرض بيان أن كون الحكم مطابقا-- للواقع لا ينفع في كونه حقا بل لا بدّ من أخذه من مأخذ شرعى فمن لم يأخذ منه فقد حكم بحكم الجاهلية و ان كان مطابقا للواقع.( المرآة).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 4
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست