responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 375

4317 وَ- قَالَ الصَّادِقُ ع لِيُونُسَ بْنِ ظَبْيَانَ‌ يَا يُونُسُ لَا تَحْلِفْ بِالْبَرَاءَةِ مِنَّا فَإِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِالْبَرَاءَةِ مِنَّا صَادِقاً كَانَ أَوْ كَاذِباً فَقَدْ بَرِئَ مِنَّا[1].

4318 وَ- قَالَ ع‌ مَنْ بَرِئَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ صَادِقاً كَانَ أَوْ كَاذِباً فَقَدْ بَرِئَ اللَّهُ مِنْهُ.

4319 وَ- رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الْأَحْكَامِ‌[2] فَقَالَ يَجُوزُ عَلَى كُلِّ دَيِّنٍ بِمَا يَسْتَحْلِفُونَ‌[3].

4320- وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَنِ اسْتَحْلَفَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ بِيَمِينِ صَبْرٍ[4] أَنْ يَسْتَحْلِفَهُ بِكِتَابِهِ وَ مِلَّتِهِ‌[5].


[1]. مروى في الكافي و التهذيب بسند ضعيف، و تقدم الكلام فيه.

[2]. أي عن الاحكام الشرعية و المسائل الدينية.

[3]. كذا في جميع النسخ و رواه الشيخ في التهذيبين بسند صحيح و فيهما هكذا« فقال:

في كل دين ما يستحلفون» و زاد في بعض النسخ« به» فحينئذ لا يدلّ على جواز الاستحلاف بغير اللّه للمسلم لانه مجرد اخبار عن شرائعهم.

[4]. اليمين الصبر هي التي يمسك الحكم عليها و كانت لازمة لصاحبها من جهة الحكم أى الزم بها صاحبها و يحبس عليها.

[5]. روى الكليني ج 7 ص 451 في الحسن كالصحيح عن الحلبيّ قال:« سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن أهل الملل يستحلفون، فقال: لا تحلفوهم الا باللّه عزّ و جلّ» و في الموثق عنه عليه السلام قال سماعة:« سألته هل يصلح لاحد أن يحلف أحدا من اليهود و النصارى و المجوس بآلهتهم؟ قال: لا يصلح لاحد أن يحلف أحدا الا باللّه عزّ و جلّ» و في الصحيح عن سليمان بن خالد عنه عليه السلام قال:« لا يحلف اليهودى و لا النصرانى و لا المجوسى بغير اللّه ان اللّه عزّ و جلّ يقول:« فاحكم بينهم بما أنزل اللّه»، و لعلّ المراد بما أنزل اللّه قوله تعالى في الشهادة على الوصية حيث قال عزّ من قائل‌« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ مُصِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِسُونَهُما مِنْ بَعْدِ الصَّلاةِ فَيُقْسِمانِ بِاللَّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ» يعنى الآخرين من غير المسلمين، و قال في المسالك: مقتضى هذه النصوص عدم جواز الاحلاف-- الا باللّه، سواء كان الحالف مسلما أو كافرا، و سواء كان حلفه بغيره أردع أم لا، و في بعضها تصريح بالنهى عن احلافه بغير اللّه، لكن استثنى المحقق و الشيخ في النهاية و جماعة ما إذا رأى الحاكم تحليف الكافر بما يقتضيه دينه أردع من احلافه باللّه، فيجوز تحليفه بذلك و المستند رواية السكونى« أن أمير المؤمنين عليه السلام استحلف يهوديا بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام» و لا يخلو من اشكال- انتهى. أقول: و احتمل الفيض في هذا الخبر أعنى ما في المتن أن يكون المجرور في كتابه و ملته راجعين الى من استحلف و لهذا اتيا بالمفرد دون الجمع.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست