responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 374

4313 وَ- قَالَ وَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌ احْلِفْ بِاللَّهِ كَاذِباً وَ أَنْجِ أَخَاكَ مِنَ الْقَتْلِ‌[1].

4314 وَ- رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ يَجْعَلُ عَلَيْهِ صِيَاماً فِي نَذْرٍ فَلَا يَقْوَى قَالَ يُعْطِي مَنْ يَصُومُ عَنْهُ كُلَّ يَوْمٍ مُدَّيْنِ‌[2].

4315 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ هُوَ يُهْدِي إِلَى الْكَعْبَةِ كَذَا وَ كَذَا مَا عَلَيْهِ إِذَا كَانَ لَا يَقْدِرُ عَلَى مَا يُهْدِيهِ قَالَ إِنْ كَانَ جَعَلَهُ نَذْراً وَ لَا يَمْلِكُهُ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ مِمَّا يَمْلِكُ غُلَاماً أَوْ جَارِيَةً أَوْ شِبْهَهُمَا بَاعَ وَ اشْتَرَى بِثَمَنِهِ طِيباً فَيُطَيِّبُ بِهِ الْكَعْبَةَ وَ إِنْ كَانَتْ دَابَّةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ[3].

4316 وَ- رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع‌ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ ع سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ أَنْ يَمْشِيَ إِلَى الْبَيْتِ فَمَرَّ بِمَعْبَرٍ قَالَ فَلْيَقُمْ فِي الْمِعْبَرِ حَتَّى يَجُوزَهُ‌[4].


[1]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 332 بإسناده عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفليّ، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه عليهم السلام عن عليّ عليه السلام، و ظاهر الخبر الوجوب و لا خلاف فيه.

[2]. طريق الصدوق الى عبد اللّه بن جبلة صحيح، و رواه الكليني عنه بسند فيه جهالة، و ظاهر الخبر أن المدين اجرة لمن يصوم نيابة عنه و لم يقل به أحد، و قال سلطان العلماء:

يحتمل أن يكون الظرف متعلقا بيعطى بتضمين الكفّارة أي يعطى كفّارة عن الصوم أو عن نفسه من يصوم أي من عليه الصوم و هو الناذر في كل يوم مدين و كأنّ الشيخ حمل على هذا فأوجب مدين عليه- انتهى و قال في الشرائع« إذا عجز الناذر عما نذره سقط فرضه فلو نذر الحجّ فصد سقط النذر و كذا لو نذر صوما فعجز لكن روى في هذا أنّه يتصدق عن كل يوم بمدمن طعام». و طريق التوفيق بين المدين في هذا الخبر و المد في خبر محمّد بن منصور التخيير أو حمل المدين على الاستحباب.

[3]. قال في المسالك: فى اخراجه عليه السلام الدابّة من الحكم و حكمه بعدم لزوم شي‌ء عليه على تقديرها مخالفة للجميع و محمّد بن عبد اللّه بن مهران ضعيف جدا.

[4]. رواه الكليني ج 7 ص 455 عن القمّيّ، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونى-- و عمل به جماعة و حمله جماعة على الاستحباب، و المعبر- بكسر الميم-: ما يعبر به كالسفينة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست