[1]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 332 بإسناده عن
الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفليّ، عن السكونى، عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه
عليهم السلام عن عليّ عليه السلام، و ظاهر الخبر الوجوب و لا خلاف فيه.
[2]. طريق الصدوق الى عبد اللّه بن جبلة صحيح، و
رواه الكليني عنه بسند فيه جهالة، و ظاهر الخبر أن المدين اجرة لمن يصوم نيابة عنه
و لم يقل به أحد، و قال سلطان العلماء:
يحتمل أن يكون الظرف متعلقا بيعطى
بتضمين الكفّارة أي يعطى كفّارة عن الصوم أو عن نفسه من يصوم أي من عليه الصوم و
هو الناذر في كل يوم مدين و كأنّ الشيخ حمل على هذا فأوجب مدين عليه- انتهى و قال
في الشرائع« إذا عجز الناذر عما نذره سقط فرضه فلو نذر الحجّ فصد سقط النذر و كذا
لو نذر صوما فعجز لكن روى في هذا أنّه يتصدق عن كل يوم بمدمن طعام». و طريق
التوفيق بين المدين في هذا الخبر و المد في خبر محمّد بن منصور التخيير أو حمل
المدين على الاستحباب.
[3]. قال في المسالك: فى اخراجه عليه السلام
الدابّة من الحكم و حكمه بعدم لزوم شيء عليه على تقديرها مخالفة للجميع و محمّد
بن عبد اللّه بن مهران ضعيف جدا.
[4]. رواه الكليني ج 7 ص 455 عن القمّيّ، عن أبيه،
عن النوفليّ، عن السكونى-- و عمل به جماعة و حمله جماعة على الاستحباب، و المعبر-
بكسر الميم-: ما يعبر به كالسفينة.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 374