[1]. الخبر أجنبى عن المقام بل يناسب باب
الكفّارات، و تجب الكفّارة بقتل الجنين حيث تلجه الروح كالمولود، و قيل مطلقا مع
المباشرة بقتله لا مع التسبيب كغيره، كما في الروضة البهية، و طلحة بن زيد تقدم
حاله.
[2]. رواه الكليني ج 7 ص 438 بسند مرفوع، و لا
خلاف في حرمة الحلف بالبراءة من اللّه سبحانه و تعالى و رسوله صلّى اللّه عليه و
آله و الأئمّة عليهم السلام و لا ينعقد صادقا كان أو كاذبا، و اختلف في وجوب
الكفّارة و عدمها فقال المحقق في الشرائع: و لا تجب بها كفّارة و يأثم.
[3]. في الكافي و التهذيب« عن يحيى بن إبراهيم» عن
أبيه، عن أبي سلام المتعبد» و في بعض نسخ الفقيه« عن سلام بن يسهم الشيخ المتعبد»
و في رجال العامّة و رواتهم رجل يقال له: سلام بن سلم- أو سلام بن سليم- يروى عن
جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام و ضعفه جلهم و قالوا انه خراسانيّ الأصل، يعرف
بسلام الطويل، توفى حدود سنة سبع و سبعين و مائة و لعله هو.
[4]. كذا في الكافي و معاني الأخبار ص 166، و في
بعض نسخ الفقيه« قال أبو جعفر عليه السلام.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 373