responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 373

4309 وَ- رَوَى طَلْحَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع‌ فِي امْرَأَةٍ حُبْلَى شَرِبَتْ دَوَاءً فَأَسْقَطَتْ قَالَ تُكَفِّرُ عَنْهُ‌[1].

4310- وَ سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ ص رَجُلًا يَقُولُ أَنَا بَرِي‌ءٌ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَيْلَكَ إِذَا بَرِئْتَ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ فَعَلَى دِينِ مَنْ تَكُونُ فَمَا كَلَّمَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص حَتَّى مَاتَ‌[2].

4311- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ سَلَّامِ بْنِ سَهْمٍ الشَّيْخِ الْمُتَعَبِّدِ[3] أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لِسَدِيرٍ يَا سَدِيرُ إِنَّهُ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ كَاذِباً كَفَرَ وَ مَنْ حَلَفَ بِاللَّهِ صَادِقاً أَثِمَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- وَ لا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمانِكُمْ‌

4312 وَ- رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌[4] لَا يَمِينَ فِي غَضَبٍ وَ لَا فِي قَطِيعَةِ رَحِمٍ وَ لَا فِي جَبْرٍ وَ لَا فِي إِكْرَاهٍ قَالَ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ فَمَا فَرْقٌ بَيْنَ الْإِكْرَاهِ وَ الْجَبْرِ قَالَ الْجَبْرُ مِنَ السُّلْطَانِ يَكُونُ وَ الْإِكْرَاهُ مِنَ الزَّوْجَةِ وَ الْأَبِ وَ الْأُمِّ وَ لَيْسَ ذَلِكَ بِشَيْ‌ءٍ.


[1]. الخبر أجنبى عن المقام بل يناسب باب الكفّارات، و تجب الكفّارة بقتل الجنين حيث تلجه الروح كالمولود، و قيل مطلقا مع المباشرة بقتله لا مع التسبيب كغيره، كما في الروضة البهية، و طلحة بن زيد تقدم حاله.

[2]. رواه الكليني ج 7 ص 438 بسند مرفوع، و لا خلاف في حرمة الحلف بالبراءة من اللّه سبحانه و تعالى و رسوله صلّى اللّه عليه و آله و الأئمّة عليهم السلام و لا ينعقد صادقا كان أو كاذبا، و اختلف في وجوب الكفّارة و عدمها فقال المحقق في الشرائع: و لا تجب بها كفّارة و يأثم.

[3]. في الكافي و التهذيب« عن يحيى بن إبراهيم» عن أبيه، عن أبي سلام المتعبد» و في بعض نسخ الفقيه« عن سلام بن يسهم الشيخ المتعبد» و في رجال العامّة و رواتهم رجل يقال له: سلام بن سلم- أو سلام بن سليم- يروى عن جعفر بن محمّد الصادق عليه السلام و ضعفه جلهم و قالوا انه خراسانيّ الأصل، يعرف بسلام الطويل، توفى حدود سنة سبع و سبعين و مائة و لعله هو.

[4]. كذا في الكافي و معاني الأخبار ص 166، و في بعض نسخ الفقيه« قال أبو جعفر عليه السلام.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست