[5]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 332 بسند صحيح
عن طلحة بن زيد و هو بترى عامى المذهب و لم يوثق، و قال الشيخ في الفهرست له كتاب
معتمد. و الحنث في اليمين نقضها و قبل الحنث لا يجب الكفّارة. و في الضعيف عن
الصادق عليه السلام« أن عليّ بن أبي طالب عليه السلام قال: إذا حنث الرجل فليطعم
عشرة مساكين و يطعم قبل أن يحنث».
[6]. الخبر في الكافي ج 4 ص 143 هكذا قال:« سألت
الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز فقال: كان أبى يقول: عليه مكان كل
يوم مد» و لا يخفى اختلاف المفهومين فان ثقل الصوم غير العجز و صوم شهر رمضان في
الصيف في بعض الامصار ثقيل على نوع الناس و لا يصدق العجز، فلا بدّ أن نحمل الثقل
على العجز. و في نسخة من الفقيه« تصدق عن كل يوم بمدين من حنطة» و ستأتى بقية
الكلام عند خبر إسحاق بن عمار تحت رقم 4325 ان شاء اللّه.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 372