responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 372

4304 وَ- رُوِيَ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَبِيعَ سِلْعَتَهُ بِكَذَا وَ كَذَا ثُمَّ يَبْدُو لَهُ‌[1] قَالَ يَبِيعُ وَ لَا يُكَفِّرُ[2].

4305 وَ- رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ‌ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ أَقْسَمْتُ أَوْ حَلَفْتُ فَلَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ حَتَّى يَقُولَ أَقْسَمْتُ بِاللَّهِ أَوْ حَلَفْتُ بِاللَّهِ‌[3].

4306 وَ- رَوَى أَبَانٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ فِي رَجُلٍ قَالَ عَلَيَّ بَدَنَةٌ وَ لَمْ يُسَمِّ أَيْنَ يَنْحَرُهَا قَالَ إِنَّمَا النَّحْرُ بِمِنًى يَقْسِمُهَا بَيْنَ الْمَسَاكِينِ‌[4].

4307 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْخَزَّازُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع‌ أَنَّ عَلِيّاً ع كَرِهَ أَنْ يُطْعِمَ الرَّجُلُ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ قَبْلَ الْحِنْثِ‌[5].

4308 وَ- سَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع‌ عَنْ رَجُلٍ نَذَرَ صِيَاماً فَثَقُلَ الصَّوْمُ عَلَيْهِ قَالَ يَتَصَدَّقُ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ بِمُدٍّ مِنْ حِنْطَةٍ[6].


[1]. أي ثمّ يظهر له أن يبيعه بذلك الذي حلف أن لا يبيعه به لانه أصلح له.

[2]. لعدم كونه من أقسام اليمين التي تجب الكفّارة بمخالفتها و قد تقدم فلا ينافى ما ورد من وجوب الكفّارة بالحنث.

[3]. تقدم الاخبار فيه، و الخبر مرويّ في التهذيب ج 2 ص 332 عن محمّد بن على بن محبوب، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن النوفليّ، عن السكونى.

[4]. مروى في التهذيب بسند موثق كالصحيح.

[5]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 332 بسند صحيح عن طلحة بن زيد و هو بترى عامى المذهب و لم يوثق، و قال الشيخ في الفهرست له كتاب معتمد. و الحنث في اليمين نقضها و قبل الحنث لا يجب الكفّارة. و في الضعيف عن الصادق عليه السلام« أن عليّ بن أبي طالب عليه السلام قال: إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين و يطعم قبل أن يحنث».

[6]. الخبر في الكافي ج 4 ص 143 هكذا قال:« سألت الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذرا في صيام فعجز فقال: كان أبى يقول: عليه مكان كل يوم مد» و لا يخفى اختلاف المفهومين فان ثقل الصوم غير العجز و صوم شهر رمضان في الصيف في بعض الامصار ثقيل على نوع الناس و لا يصدق العجز، فلا بدّ أن نحمل الثقل على العجز. و في نسخة من الفقيه« تصدق عن كل يوم بمدين من حنطة» و ستأتى بقية الكلام عند خبر إسحاق بن عمار تحت رقم 4325 ان شاء اللّه.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست