responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 370

وَ يَجُوزُ فِي الظِّهَارِ صَبِيٌّ مِمَّنْ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ‌[1] فَإِنْ حَلَّفَ رَجُلٌ غَرِيمَهُ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنَ الْبَلَدِ إِلَّا يُعْلِمَهُ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْرُجَ حَتَّى يُعْلِمَهُ فَإِنْ خَشِيَ أَنْ لَا يَدَعَهُ أَنْ يَخْرُجَ وَ يَقَعَ عَلَيْهِ وَ عَلَى عِيَالِهِ ضَرَرٌ فَلْيَخْرُجْ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ‌[2] وَ إِنِ ادَّعَى رَجُلٌ عَلَى رَجُلٍ مَالًا وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَ كَانَ غَيْرَ مُحِقٍّ فِي دَعْوَاهُ فَإِنْ بَلَغَ مِقْدَارَ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً فَلْيُعْطِهِ وَ لَا يَحْلِفْ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثِينَ دِرْهَماً فَلْيَحْلِفْ وَ لَا يُعْطِهِ‌[3] وَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ جَارِيَةٌ فَآذَتْهُ امْرَأَتُهُ وَ غَارَتْ عَلَيْهِ فَقَالَ لَهَا هِيَ عَلَيْكِ صَدَقَةٌ فَإِنْ كَانَ جَعَلَهَا لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْرَبَهَا وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ اللَّهَ فَهِيَ جَارِيَتُهُ يَصْنَعُ بِهَا مَا يَشَاءُ[4].

4299 وَ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ مَنْ أَجَلَّ اللَّهَ أَنْ يَحْلِفَ بِهِ كَاذِباً أَعْطَاهُ اللَّهُ‌


[1]. كما في مرسلة الحسين بن سعيد عن أبي عبد اللّه عليه السلام في التهذيب ج 2 ص 233.

[2]. روى الكليني ج 7 ص 462 في الضعيف عن إسحاق بن عمّار قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام:« الرجل يكون عليه اليمين فيحلفه غريمه بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد الا يعلمه، فقال: لا يخرج حتّى يعلمه، قلت: ان أعلمه لم يدعه، قال: ان كان علمه ضررا عليه و على عياله فليخرج و لا شي‌ء عليه».

[3]. روى الكليني ج 7 ص 435 عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« إذا ادعى عليك مال و لم يكن له عليك فأراد أن يحلفك، فان بلغ مقدار ثلاثين درهما فأعطه و لا تحلف، و ان كان أكثر من ذلك فاحلف و لا تعطه».

[4]. روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 236 في المرسل كالصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته و تغار عليه فيقول: هى عليك صدقة، قال: ان جعلها للّه و ذكر اللّه فليس له أن يقربها، و ان لم يكن ذكر اللّه فهي جاريته يصنع بها ما شاء».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست