[1]. كما في مرسلة الحسين بن سعيد عن أبي عبد
اللّه عليه السلام في التهذيب ج 2 ص 233.
[2]. روى الكليني ج 7 ص 462 في الضعيف عن إسحاق بن
عمّار قال: قلت لابى عبد اللّه عليه السلام:« الرجل يكون عليه اليمين فيحلفه غريمه
بالايمان المغلظة أن لا يخرج من البلد الا يعلمه، فقال: لا يخرج حتّى يعلمه، قلت:
ان أعلمه لم يدعه، قال: ان كان علمه ضررا عليه و على عياله فليخرج و لا شيء
عليه».
[3]. روى الكليني ج 7 ص 435 عن محمّد بن يحيى، عن
أحمد بن محمّد بن عيسى، عن عليّ بن الحكم، عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه
السلام قال:« إذا ادعى عليك مال و لم يكن له عليك فأراد أن يحلفك، فان بلغ مقدار
ثلاثين درهما فأعطه و لا تحلف، و ان كان أكثر من ذلك فاحلف و لا تعطه».
[4]. روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 236 في المرسل
كالصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام« فى الرجل تكون له الجارية فتؤذيه امرأته و
تغار عليه فيقول: هى عليك صدقة، قال: ان جعلها للّه و ذكر اللّه فليس له أن
يقربها، و ان لم يكن ذكر اللّه فهي جاريته يصنع بها ما شاء».
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 370