responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 368

لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ أَوْ كِسْوَتُهُمْ‌ لِكُلِّ رَجُلٍ ثَوْبَيْنِ‌ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمانِكُمْ إِذا حَلَفْتُمْ‌ فَإِنْ نَذَرَ رَجُلٌ أَنْ يَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ أَوْ أَحَدٍ أَوْ سَائِرِ الْأَيَّامِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَتْرُكَهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَوَى ذَلِكَ‌[1] فَإِنْ أَفْطَرَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ تَصَدَّقَ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ عَلَى عَشَرَةِ مَسَاكِينَ‌[2] فَإِنْ نَذَرَ أَنْ يَصُومَ يَوْماً بِعَيْنِهِ مَا دَامَ حَيّاً فَوَافَقَ ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ عِيدِ فِطْرٍ أَوْ أَضْحًى أَوْ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ أَوْ سَافَرَ أَوْ مَرِضَ فَقَدْ وَضَعَ اللَّهُ عَنْهُ الصِّيَامَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ كُلِّهَا وَ يَصُومُ يَوْماً بَدَلَ يَوْمٍ‌[3] وَ إِذَا نَذَرَ الرَّجُلُ نَذْراً وَ لَمْ يُسَمِّ شَيْئاً[4] فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِشَيْ‌ءٍ وَ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ إِنْ شَاءَ صَامَ يَوْماً و إِنْ شَاءَ أَطْعَمَ مِسْكِيناً رَغِيفاً[5] وَ إِذَا نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمَالٍ كَثِيرٍ وَ لَمْ يُسَمِّ مَبْلَغَهُ فَإِنَّ الْكَثِيرَ ثَمَانُونَ وَ مَا زَادَ لِقَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى- لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ وَ كَانَتْ ثَمَانِينَ مَوْطِناً[6]-


[1]. أي نوى أن يصوم في السفر أو المرض ما لم يتضرر، أو الاستثناء من السفر فقط.

[2]. لانعقاد النذر شرعا و في صورة التخلف تجب عليه الكفّارة.

[3]. كما في مكاتبة القاسم بن أبي القاسم الصيقل المروية في التهذيبين قال:« كتبت اليه يا سيدى رجل نذر أن يصوم يوم الجمعة دائما ما بقى فوافق ذلك اليوم يوم عيد فطر أو أضحى أو أيّام التشريق أو سفر أو مرض هل عليه صوم أو قضاؤه أو كيف يصنع يا سيدى؟

فكتب إليه: قد وضع اللّه عنه الصيام في هذه الأيّام كلها و يصوم يوما بدل يوم ان شاء اللّه» و نقل هذا الخبر في التهذيب في باب النذر عن عليّ بن مهزيار مكاتبة فاذن صحيح، و قوله« أو في أيّام التشريق» مخصوص بمن كان بمنى ناسكا كما تقدم في أحكام الحجّ.

[4]. أي شيئا من الصالحات بخصوصه، بل نذر فعلا حسنا مطلقا.

[5]. روى الكليني ج 7 ص 463 في الضعيف عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد اللّه عليه السلام« أن أمير المؤمنين عليه السلام سئل عن رجل نذر و لم يسم شيئا، قال: ان شاء صلى ركعتين، و ان شاء صام يوما، و ان شاء تصدق برغيف».

[6]. لرواية أبى بكر الحضرمى المروية في التهذيب ج 2 ص 335 قال:« كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فسأله رجل عن رجل مرض فنذر للّه شكرا ان عافاه اللّه أن يتصدق من-- ماله بشي‌ء كثير و لم يسم شيئا فما تقول؟ قال: يتصدق بثمانين درهما فانه يجزيه، و ذلك بين في كتاب اللّه اذ يقول لنبيه‌« لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ» و الكثيرة في كتاب اللّه ثمانون». و في تفسير العيّاشيّ عن يوسف بن السخت أنه« اشتكى المتوكل فنذر للّه ان شفاه اللّه أن يتصدق بمال كثير فكتب الى الهادى عليه السلام يسأله فكتب تصدق بثمانين درهما، و كتب قال اللّه لرسوله( ص)« لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ» و المواطن التي نصر اللّه رسوله فيها ثمانون موطنا فثمانون درهما من حله مال كثير» و روى نحوه الكليني ج 7 ص 467 و في تفسير عليّ بن إبراهيم مثله، و روى في معاني الأخبار ص 218 مسندا عن البرقي عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال« فى رجل نذر أن يتصدق بمال كثير، فقال الكثير ثمانون فما زاد لقول اللّه تبارك و تعالى‌« لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ» و كانت ثمانين موطنا».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 368
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست