[1]. أي لطلب شيء نسى اسمه فيقول« يا هناه يا
هناه» حتى يتذكر.
[2]. لانه راجع الى الحلف بحياته تبارك و تعالى و
الصفة عين الذات فينعقد بخلاف ما لو قال« و حقّ اللّه تعالى»، و المشهور أنّه لا
ينعقد اليمين الا باللّه عزّ اسمه و جلّ أو باسمائه المختصة به جل و علا أو ما
ينصرف اطلاقه إليه تعالى.
[3]. رواه الكليني ج 7 ص 463 عن القمّيّ، عن أبيه،
عن إسماعيل بن مرار، عن يونس، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام هكذا-« و في
رجل حلف تقية قال:
ان خفت على مالك و دمك فاحلف ترده
بيمينك، فان لم تر أن ذلك يرد شيئا فلا تحلف لهم».
[4]. روى الكليني صدره في« باب ما لا يلزم من
الايمان و النذور» و ذيله في« باب النذور» فى الحسن كالصحيح، و يدلّ على أن كفّارة
النذر كفّارة اليمين مطلقا كما ذهب إليه سلار و المحقق في النافع، و بين الاصحاب
في ذلك اختلاف لاختلاف الروايات فذهب الشيخان-- و أتباعهما و المحقق و العلامة و
أكثر المتأخرين الى أنّها كفّارة افطار رمضان مطلقا، و ذهب السيّد المرتضى و ابن
إدريس الى أنّه ان كان النذر لصوم فكفارة رمضان و ان كان لغير ذلك فكفارة يمين، و
جمع العلامة في بعض كتبه بذلك بين الاخبار.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 364