[1].« لا رضاع بعد فطام» أي لا حكم للرضاع بعد
الحولين فلا ينشر الحرمة، و يحتمل أن يكون المراد أنّه منهى بعد ذلك( سلطان) و
قوله« لا وصال في صيام» أي بأن ينوى صوم يومين فصاعدا بدون الإفطار بينهما و حرمته
اجماعى، و قوله« لا يتم بعد احتلام» أي لا يبقى أحكام الطفولية بعد الاحتلام و لا
يجوز العمل بمقتضاها، و« لا صمت يوم الى الليل» أي بأن ينوى الصوم ساكتا.
[2]. أي لا يجوز التعرب بعد الهجرة، و لا يعد من
المهاجرين من هاجر بعد فتح مكّة منها الى المدينة.
[3]. ظاهره بطلان يمين كل من هؤلاء بدون اذن
المذكورين و هو مختار الشهيد الثاني لنفى اليمين مع أحد الثلاثة المحمول على نفى
الصحة لانه أقرب المجازات الى نفى المهية، و المشهور أن الاذن ليس شرطا في صحتها
بل النهى مانع عنه، و الفائدة تظهر عند زوال الولاية بالموت أو الطلاق أو العتق
فينعقد اليمين على المشهور و يبطل على مختار الشهيد- رحمه اللّه-
[4]. أي لا يجوز النذر في معصية و لا ينعقد. و كذا
اليمين في قطعية الرحم، و لعله على سبيل المثال.
[5]. في بعض النسخ« خطرات الشيطان» و ما في المتن
أصوب لوروده في روايات أخر.
[6]. مروى في الكافي بسند فيه ارسال، و« على يمين»
قد يسمى المحلوف عليه يمينا، و روى الكليني في الصحيح عن سعيد الأعرج قال:« سألت
أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يحلف على اليمين فيرى أن تركها أفضل و ان لم
يتركها خشى أن يأثم أ يتركها؟ فقال: أ ما سمعت قول رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله: إذا رأيت خيرا من يمينك فدعها». و عليه فتوى الاصحاب.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 360