responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 35

3273 وَ- رَوَى مَنْصُورُ بْنُ يُونُسَ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِ‌[1] قَالَ‌ كُنْتُ قَاعِداً عِنْدَ قَاضٍ وَ عِنْدَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع جَالِسٌ فَأَتَاهُ رَجُلَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا إِنِّي تَكَارَيْتُ إِبِلَ هَذَا الرَّجُلِ لِيَحْمِلَ لِي مَتَاعاً إِلَى بَعْضِ الْمَعَادِنِ فَاشْتَرَطْتُ أَنْ يُدْخِلَنِي الْمَعْدِنَ يَوْمَ كَذَا وَ كَذَا لِأَنَّ بِهَا سُوقاً أَتَخَوَّفُ أَنْ يَفُوتَنِي فَإِنِ احْتُبِسْتُ عَنْ ذَلِكَ حَطَطْتُ مِنَ الْكِرَاءِ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ احْتَبَسْتُهُ كَذَا وَ كَذَا وَ إِنَّهُ حَبَسَنِي عَنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ كَذَا وَ كَذَا يَوْماً فَقَالَ الْقَاضِي هَذَا شَرْطٌ فَاسِدٌ وَفِّهِ كِرَاهُ فَلَمَّا قَامَ الرَّجُلُ أَقْبَلَ إِلَيَّ أَبُو جَعْفَرٍ ع وَ قَالَ شَرْطُهُ هَذَا جَائِزٌ مَا لَمْ يَحُطَّ بِجَمِيعِ كِرَاهُ‌[2].

3274 وَ- فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلَيْنِ كَانَ مَعَهُمَا دِرْهَمَانِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا الدِّرْهَمَانِ لِي وَ قَالَ الْآخَرُ هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَالَ أَمَّا الَّذِي قَالَ هُمَا بَيْنِي وَ بَيْنَكَ فَقَدْ أَقَرَّ بِأَنَّ أَحَدَ الدِّرْهَمَيْنِ لَيْسَ لَهُ وَ أَنَّهُ لِصَاحِبِهِ وَ يُقْسَمُ الْآخَرُ بَيْنَهُمَا[3].

3275 وَ- رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ‌


[1]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 176 بإسناده عن محمّد الحلبيّ، و رواه الكليني ج 5 ص 290 بسند موثق.

[2]. يمكن أن يقال: التكارى المذكور في الرواية مع الاشتراط المذكور يتصور على نحوين أحدهما أن يكون الكرى على تقدير ادخال الرجل المعدن يوم كذا المقدار المعين و على تقدير التأخير مقدارا آخر، و لا إشكال في أنّه نظير البيع بثمنين أو أزيد، و النحو الآخر أن يكون الكرى معينا ليس غير و اشترط براءة ذمته على تقدير التأخير و هذا ليس كالبيع بثمنين أو أزيد و ليس تعليقا في المعاملة و لا مانع من صحته فان بنينا على حفظ القواعد و عدم التخصيص فيها فلا بدّ من حمل الرواية على النحو الثاني أو الحمل على الجعالة و ان كان الحمل على الجعالة بعيدا جدا، و ان قلنا بأنّه لا مانع من تخصيص القواعد بالنص المعتبر فلا مانع من الصحة في كلتا الصورتين( جامع المدارك) ثم اعلم أن ذكر الرواية في كتاب الاجارة أنسب كالخبر السابق و ذكرهما المصنّف في هذا الباب نظرا الى لفظ الصلح أو معناه.

[3]. حمل على ما إذا أقاما البينة أو حلفا أو نكلا.( سلطان).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 35
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست