[1]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 176 بإسناده عن
محمّد الحلبيّ، و رواه الكليني ج 5 ص 290 بسند موثق.
[2]. يمكن أن يقال: التكارى المذكور في الرواية مع
الاشتراط المذكور يتصور على نحوين أحدهما أن يكون الكرى على تقدير ادخال الرجل
المعدن يوم كذا المقدار المعين و على تقدير التأخير مقدارا آخر، و لا إشكال في
أنّه نظير البيع بثمنين أو أزيد، و النحو الآخر أن يكون الكرى معينا ليس غير و اشترط
براءة ذمته على تقدير التأخير و هذا ليس كالبيع بثمنين أو أزيد و ليس تعليقا في
المعاملة و لا مانع من صحته فان بنينا على حفظ القواعد و عدم التخصيص فيها فلا بدّ
من حمل الرواية على النحو الثاني أو الحمل على الجعالة و ان كان الحمل على الجعالة
بعيدا جدا، و ان قلنا بأنّه لا مانع من تخصيص القواعد بالنص المعتبر فلا مانع من
الصحة في كلتا الصورتين( جامع المدارك) ثم اعلم أن ذكر الرواية في كتاب الاجارة
أنسب كالخبر السابق و ذكرهما المصنّف في هذا الباب نظرا الى لفظ الصلح أو معناه.
[3]. حمل على ما إذا أقاما البينة أو حلفا أو
نكلا.( سلطان).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 35