responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 348

4221 وَ- رَوَى زُرَارَةُ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ‌ فِي آنِيَةِ الْمَجُوسِ إِذَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهَا فَاغْسِلُوهَا بِالْمَاءِ[1].

4222 وَ- سَأَلَهُ الْعِيصُ بْنُ الْقَاسِمِ‌[2]- عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْيَهُودِيِّ وَ النَّصْرَانِيِّ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ مِنْ طَعَامِكَ وَ سَأَلَهُ عَنْ مُؤَاكَلَةِ الْمَجُوسِيِّ فَقَالَ إِذَا تَوَضَّأَ فَلَا بَأْسَ‌[3].

4223 وَ- رَوَى الْعَلَاءُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ آنِيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقَالَ لَا تَأْكُلُوا فِي آنِيَتِهِمْ إِذَا كَانُوا يَأْكُلُونَ فِيهَا الْمَيْتَةَ وَ الدَّمَ وَ لَحْمَ الْخِنْزِيرِ.

[جواز استعمال شعر الخنزير][4]

4224 وَ- رَوَى حَنَانُ بْنُ سَدِيرٍ عَنْ بُرْدٍ الْإِسْكَافِ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع-


[1]. رواه البرقي في المحاسن ص 584 في الصحيح عن زرارة.

[2]. رواه الكليني ج 6 ص 263 في الصحيح عن أبي عبد اللّه عليه السلام بأدنى اختلاف.

[3]. يدل على عدم منجّسيّة الكتابى و المجوسى بعد الغسل، لا على طهارتهم كما قيل. و المؤلّف و أبوه و المفيد و الشيخ و الفاضلان و الشهيدان و الحلّى و الديلميّ و المحقق الكركى و زمرة كبيرة من المتأخّرين قالوا بنجاستهم و نسب الى ابن الجنيد و ابن أبي عقيل و المفيد في المسائل الغروية القول بطهارة أهل الكتاب، و ربما يحمل الخبر على التقيّة، أو على الطعام الجامد كالخبز و أمثاله. و قال سلطان العلماء في قوله« إذا كان من طعامك»: لعل المراد أن لا يكون من ذبيحتهما.

[4]. العنوان زيادة منا و ليس في الأصل.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 348
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست