responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 341

مِنَ الْحِيتَانِ وَ مَا نَضَبَ الْمَاءُ عَنْهُ‌[1] فَذَلِكَ الْمَتْرُوكُ.

4207 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْخَثْعَمِيُ‌[2] عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع جُعِلْتُ فِدَاكَ مَا تَقُولُ فِي الْكَنْعَتِ‌[3] قَالَ لَا بَأْسَ بِأَكْلِهِ قُلْتُ فَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُ قِشْرٌ قَالَ بَلَى وَ لَكِنَّهَا حُوتَةٌ سَيِّئَةُ الْخُلُقِ تَحْتَكُّ بِكُلِّ شَيْ‌ءٍ فَإِذَا نَظَرْتَ فِي أَصْلِ أُذُنَيْهَا وَجَدْتَ لَهَا قِشْراً.

4208 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ كُلُّ شَيْ‌ءٍ يَكُونُ فِيهِ حَلَالٌ وَ حَرَامٌ فَهُوَ لَكَ حَلَالٌ أَبَداً حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ مِنْهُ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ‌[4].

4209 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْإِخْصَاءِ فَلَمْ يُجِبْنِي‌[5]- فَسَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

4210 وَ- رَوَى يُونُسُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي مَرْيَمَ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع-


[1]. رواه الشيخ في التهذيبين إلى هنا و لعلّ الباقي من كلام المصنّف، و قال الشيخ لا ينافى الخبر ما رواه الحسين بن سعيد عن عبد اللّه بن بحر عن رجل، عن زرارة قال:« قلت:

السمك يثب من الماء فتقع على الشط فتضطرب حتّى تموت؟ فقال: كلها» لان النهى في الأول انما توجّه الى ما يموت في الماء، و هذا الخبر يتضمّن أن السمكة تخرج حيّة ثمّ تموت.

[2]. طريق المصنّف الى محمّد الخثعميّ ضعيف بزكريّا المؤمن، و رواه الكليني أيضا في الضعيف بمعلّى بن محمّد، و رواه الشيخ في الصحيح عنه ج 2 ص 339 من التهذيب.

[3]. الكنعت- كجعفر-: ضرب من السمك له فلس ضعيف يحتك بالرمل فيذهب عنه ثمّ يعود.

[4]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 358 في الصحيح. و الكليني أيضا ج 6 ص 339.

[5]. في اللغة خصى يخصى خصاء صيره خصيا، و الخصى الذي سلت خصيتاه، و الاخصاء جعل الحيوان خصيا. و قيل عدم اجابته يشعر بالكراهة، و يمكن تخصيص الكراهة بغير ما هو معد للاكل.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست