responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 314

الرَّجُلِ يَرْهَنُ جَارِيَتَهُ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا قَالَ إِنَّ الَّذِينَ ارْتَهَنُوهَا يَحُولُونَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَهَا قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ قَدَرَ عَلَيْهَا خَالِياً وَ لَمْ يَعْلَمِ الَّذِينَ ارْتَهَنُوهَا قَالَ نَعَمْ لَا أَرَى بِهَذَا بَأْساً[1].

بَابُ الصَّيْدِ وَ الذَّبَائِحِ‌

قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى- يَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَهُمْ‌[2] قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّباتُ‌[3] وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ‌ مُكَلِّبِينَ‌[4] تُعَلِّمُونَهُنَ‌ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ‌ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ‌


[1]. رواه الكليني ج 5 ص 237 في الصحيح، و روى أيضا نحوه عن الحلبيّ عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الحسن كالصحيح، و لا خلاف بين الاصحاب ظاهرا في عدم جواز تصرف الراهن في الرهن بدون اذن المرتهن بل ذهب بعضهم الى عدم جواز الوطى مع الاذن أيضا و ظاهر الاخبار المعتبرة جواز الوطى سرا. و لو لا الإجماع لامكن حمل أخبار النهى على التقية، و قال في الدروس: فى رواية الحلبيّ يجوز وطيها سرا و هي متروكة، و نقل في المبسوط الإجماع عليه.( المرآة).

[2]. أي عما أحل لهم بعد ما بين لهم المحرمات و حصل لهم الشبهة في موضع يحتمل التحريم و لم يكتفوا بالبراءة الاصلية و طلبوا النصّ.( زبدة البيان).

[3]. المراد بالطيبات ما لم تستخبثه الطباع السليمة و لم تنفر عنه عادة و على سبيل الغلبة، و يمكن أن يكون ما لم يدلّ دليل على تحريمه من عقل أو نقل، فيكون مؤيدا للحكم العقلى فاجتمع العقل و النقل على اباحة ما لم يدلّ دليل على تحريمه، و بمفهومه يدلّ على تحريم المستخبثات لمقابلة الطيبات كما دل عليه‌« وَ يُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبائِثَ» بمنطوقه.( زبدة البيان).

[4]. يحتمل أن يكون عطفا على‌« الطَّيِّباتِ» و لكن بحذف مضاف أي مصيد ما علمتم من الجوارح أي الكلاب التي تصيدون بها بقرينة قوله‌« مُكَلِّبِينَ» فانه مشتق من الكلب أي حالكونكم صاحبى كلاب، فيلزم كون الجوارح كلبا لان المكلب صاحب الكلب و هو و ان أطلق على كل سبع كما في دعائه صلّى اللّه عليه و آله على عتبة بن أبي لهب« اللّهمّ سلط عليه كلبا من كلابك» فخرج الى الشام فافترسه أسد. لكنه حقيقة في المعهود، و ذهب بعض العلماء الى-- أن المراد مطلق الجوارح من الطيور و ذوات الاربع من السباع، و قالوا بان اطلاق المكلبين باعتبار أن المعلم في الغالب كلب، و هو خلاف مذهب الاصحاب و رواياتهم كما يأتي. و قوله‌« تُعَلِّمُونَهُنَّ» أى تؤدبونهن حتّى يصرن معلمة، و فيه دلالة في الجملة على حرمة صيد غير المعلم اذا لم تدرك ذكاته.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست