responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 312

4115 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ‌[1] عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي الرَّهْنِ إِذَا كَانَ أَكْثَرَ مِنْ مَالِ الْمُرْتَهِنِ فَهَلَكَ أَنْ يُؤَدَّى الْفَضْلُ إِلَى صَاحِبِ الرَّهْنِ وَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِنْ مَالِهِ فَهَلَكَ الرَّهْنُ أَدَّى إِلَيْهِ صَاحِبُهُ فَضْلَ مَالِهِ وَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ يَسْوَى مَا رَهَنَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ[2].

4116 وَ- رَوَى فَضَالَةُ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِذَا اخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا رَهَنْتَهُ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ قَالَ الْآخَرُ رَهَنْتُهُ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ فَإِنَّهُ يُسْأَلُ صَاحِبُ الْأَلْفِ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الْمِائَةِ وَ إِنْ كَانَ الرَّهْنُ أَقَلَّ مِمَّا رَهَنَ بِهِ أَوْ أَكْثَرَ وَ اخْتَلَفَا فِي الرَّهْنِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا هُوَ رَهْنٌ وَ قَالَ الْآخَرُ هُوَ وَدِيعَةٌ فَإِنَّهُ يُسْأَلُ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ الْبَيِّنَةَ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ بَيِّنَةٌ حَلَفَ صَاحِبُ الرَّهْنِ‌[3].

4117 وَ- رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الْعَبْدَ أَوِ الثَّوْبَ أَوِ الْحُلِيَّ أَوْ مَتَاعَ الْبَيْتِ فَيَقُولُ صَاحِبُ الْمَتَاعِ لِلْمُرْتَهِنِ أَنْتَ فِي حِلٍّ مِنْ لُبْسِ هَذَا الثَّوْبِ الْبَسِ الثَّوْبَ وَ انْتَفِعْ بِالْمَتَاعِ وَ اسْتَخْدِمِ الْخَادِمَ قَالَ هُوَ لَهُ حَلَالٌ إِذَا أَحَلَّهُ لَهُ وَ مَا أُحِبُّ أَنْ يَفْعَلَ قُلْتُ فَارْتَهَنَ دَاراً لَهَا


[1]. الطريق إليه حسن كالصحيح و هو اما محمّد بن قيس البجليّ الثقة أو الأسدى الممدوح دون أبى رهم المجهول بقرينة أن ليس له كتاب القضايا دون سمييه و كونه من أصحاب النبيّ( ص)، و روى الخبر الكليني في الموثق كالصحيح من حديث ابن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

[2]. قال العلّامة المجلسيّ: لعله و أمثاله محمول على التقية اذ روت العامّة عن شريح و الحسن و الشعبى« ذهبت الرهان بما فيها» و يمكن الحمل على التفريط كما يدلّ عليه خبر أبان المتقدم تحت رقم 4102.

[3]. رواه الكليني ج 5 ص 237 عن أبان عن ابن أبي يعفور عنه عليه السلام، و يشتمل على حكمين أحدهما: أنه لو اختلفا فيما عليه الرهن فالبينة على المرتهن و ان لم يأت بها فالقول قول الراهن مع اليمين و ذهب إليه جماعة من الاصحاب كما تقدم، و ثانيهما أنّه لو اختلف المالك و من هو عنده فقال المالك هو وديعة و قال الممسك هو رهن فالقول قول الممسك مع يمينه ان لم يكن للمالك بينة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست