responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 311

كَيْفَ يَكُونُ الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ‌[1] إِنْ كَانَ حَيَوَاناً أَوْ دَابَّةً أَوْ فِضَّةً أَوْ مَتَاعاً فَأَصَابَهُ حَرِيقٌ أَوْ لُصُوصٌ فَهَلَكَ مَالُهُ أَوْ نَقَصَ مَتَاعُهُ وَ لَيْسَ لَهُ عَلَى مُصِيبَتِهِ بَيِّنَةٌ قَالَ إِذَا ذَهَبَ مَتَاعُهُ كُلُّهُ فَلَمْ يُوجَدْ لَهُ شَيْ‌ءٌ فَلَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ قَالَ وَ إِنْ قَالَ ذَهَبَ مِنْ بَيْنِ مَالِي وَ لَهُ مَالٌ فَلَا يُصَدَّقُ‌[2].

4113 وَ- رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ الْبَزَنْطِيُّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ‌[3] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَهُ آخَرُ عَبْدَيْنِ فَهَلَكَ أَحَدُهُمَا أَ يَكُونُ حَقُّهُ فِي الْآخَرِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَوْ دَاراً فَاحْتَرَقَتْ أَ يَكُونُ حَقُّهُ فِي التُّرْبَةِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَوْ دَابَّتَيْنِ فَهَلَكَتْ إِحْدَاهُمَا أَ يَكُونُ حَقُّهُ فِي الْأُخْرَى قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَوْ مَتَاعاً فَهَلَكَ مِنْ طُولِ مَا تَرَكَهُ أَوْ طَعَاماً فَفَسَدَ أَوْ غُلَاماً فَأَصَابَهُ جُدَرِيٌّ فَعَمِيَ أَوْ ثِيَاباً تَرَكَهَا مَطْوِيَّةً لَمْ يَتَعَاهَدْهَا وَ لَمْ يَنْشُرْهَا حَتَّى هَلَكَتْ قَالَ هَذَا نَحْوُ وَاحِدٍ يَكُونُ حَقُّهُ عَلَيْهِ‌[4].

4114 وَ- رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يَرْهَنُ الرَّهْنَ بِمِائَةِ دِرْهَمٍ وَ هُوَ يُسَاوِي ثَلَاثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَيُهْلِكُهُ أَ عَلَى الرَّجُلِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ قَالَ نَعَمْ لِأَنَّهُ أَخَذَ رَهْناً فِيهِ فَضْلٌ وَ ضَيَّعَهُ قُلْتُ فَهَلَكَ نِصْفُ الرَّهْنِ قَالَ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ‌[5] قُلْتُ فَيَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ قَالَ نَعَمْ.


[1]. أي كيف يكون حكم الرهن ممّا وقع فيه من المذكورات.

[2]. أي لا يصدق الا بالبينة على وقوع ذلك و مع ثبوت الوقوع لا شي‌ء عليه.

[3]. الطريق الى البزنطى صحيح و هو ثقة جليل، و داود بن الحصين واقفى موثق، و الفضل بن عبد الملك ثقة.

[4]. قال في الدروس: الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه الا بتعد أو تفريطه على الأشهر، و نقل الشيخ عليه الإجماع منا، و ما روى من التقاص بين قيمته و بين الدين محمول على التفريط، و لو هلك بعضه كان الباقي مرهونا.

[5]. محمول على ما إذا كان الهلاك بسبب المرتهن كما هو ظاهر قوله عليه السلام« و ضيعه». و الخبر رواه الكليني ج 5 ص 234 في الموثق.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 311
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست