[1]. أي كيف يكون حكم الرهن ممّا وقع فيه من
المذكورات.
[2]. أي لا يصدق الا بالبينة على وقوع ذلك و مع
ثبوت الوقوع لا شيء عليه.
[3]. الطريق الى البزنطى صحيح و هو ثقة جليل، و
داود بن الحصين واقفى موثق، و الفضل بن عبد الملك ثقة.
[4]. قال في الدروس: الرهن أمانة في يد المرتهن لا
يضمنه الا بتعد أو تفريطه على الأشهر، و نقل الشيخ عليه الإجماع منا، و ما روى من
التقاص بين قيمته و بين الدين محمول على التفريط، و لو هلك بعضه كان الباقي
مرهونا.
[5]. محمول على ما إذا كان الهلاك بسبب المرتهن
كما هو ظاهر قوله عليه السلام« و ضيعه». و الخبر رواه الكليني ج 5 ص 234 في الموثق.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 311