[3]. قال الشيخ في النهاية: إذا اختلف نفسان في
مال فقال الذي عنده المال: انه وديعة و قال الآخر: انه دين عليك، كان القول قول
صاحب المال باليمين أنّه لم يودعه ذلك المال، و كذا قال ابن الجنيد.
[4]. رواه الشيخ أيضا مرسلا و فيه« انما ائتمنت
الخائن».
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 305