responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 305

4091 وَ- رُوِيَ عَنْ مِسْمَعٍ أَبِي سَيَّارٍ[1] قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي كُنْتُ اسْتَوْدَعْتُ رَجُلًا مَالًا فَجَحَدَنِيهِ وَ حَلَفَ لِي عَلَيْهِ ثُمَّ إِنَّهُ جَاءَنِي بَعْدَ ذَلِكَ بِسَنَتَيْنِ‌[2] بِالْمَالِ الَّذِي أَوْدَعْتُهُ إِيَّاهُ فَقَالَ هَذَا مَالُكَ فَخُذْهُ وَ هَذِهِ أَرْبَعَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ رَبِحْتُهَا فَهِيَ لَكَ مَعَ مَالِكَ وَ اجْعَلْنِي فِي حِلٍّ فَأَخَذْتُ مِنْهُ الْمَالَ وَ أَبَيْتُ أَنْ آخُذَ الرِّبْحَ مِنْهُ وَ وَقَفْتُ الْمَالَ الَّذِي كُنْتُ اسْتَوْدَعْتُهُ وَ أَبَيْتُ أَخْذَهُ حَتَّى أَسْتَطْلِعَ رَأْيَكَ فَمَا تَرَى فَقَالَ خُذْ نِصْفَ الرِّبْحِ وَ أَعْطِهِ النِّصْفَ وَ حَلِّلْهُ فَإِنَّ هَذَا رَجُلٌ تَائِبٌ وَ اللَّهُ‌ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ‌.

4092 وَ- سَأَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا أَلْفَ دِرْهَمٍ فَضَاعَتْ فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ إِنَّمَا كَانَتْ عَلَيْهِ قَرْضاً وَ قَالَ الْآخَرُ إِنَّمَا كَانَتْ وَدِيعَةً فَقَالَ الْمَالُ لَازِمٌ لَهُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ إِنَّمَا كَانَتْ وَدِيعَةً.

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَضَى مَشَايِخُنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُودَعِ مَقْبُولٌ فَإِنَّهُ مُؤْتَمَنٌ وَ لَا يَمِينَ عَلَيْهِ‌[3].

4093- وَ قَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ ع إِنِّي ائْتَمَنْتُ رَجُلًا عَلَى مَالٍ أَوْدَعْتُهُ إِيَّاهُ عِنْدَهُ فَخَانَنِي فِيهِ وَ أَنْكَرَ مَالِي فَقَالَ ع لَمْ يَخُنْكَ الْأَمِينُ وَ لَكِنَّكَ ائْتَمَنْتَ الْخَائِنَ‌[4].

بَابُ الرَّهْنِ‌

4094- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ رَهْناً فَضَاعَ الرَّهْنُ قَالَ هُوَ مِنْ مَالِ الرَّاهِنِ وَ يَرْتَجِعُ الْمُرْتَهَنُ عَلَيْهِ بِمَالِهِ.


[1]. هو ثقة و الطريق إليه ضعيف بالقاسم بن محمّد الجوهريّ.

[2]. في بعض النسخ« بسنين».

[3]. قال الشيخ في النهاية: إذا اختلف نفسان في مال فقال الذي عنده المال: انه وديعة و قال الآخر: انه دين عليك، كان القول قول صاحب المال باليمين أنّه لم يودعه ذلك المال، و كذا قال ابن الجنيد.

[4]. رواه الشيخ أيضا مرسلا و فيه« انما ائتمنت الخائن».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 305
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست