responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 304

بَابُ الْوَدِيعَةِ

4087- رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ صَاحِبُ الْوَدِيعَةِ وَ الْبِضَاعَةِ مُؤْتَمَنَانِ.

4088 وَ- قَالَ‌[1] فِي رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً فَأَقْعَدَهُ عَلَى مَتَاعِهِ فَسُرِقَ قَالَ هُوَ مُؤْتَمَنٌ‌[2].

4089 وَ- رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ‌ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْفَقِيهِ ع‌[3] فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَدِيعَةً وَ أَمَرَهُ أَنْ يَضَعَهَا فِي مَنْزِلِهِ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ فَوَضَعَهَا الرَّجُلُ فِي مَنْزِلِ جَارِهِ فَضَاعَتْ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا خَالَفَ أَمْرَهُ أَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ مِلْكِهِ فَوَقَّعَ ع هُوَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى.

4090 وَ- رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِ‌[4] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ وَدِيعَةً يَأْخُذُ مِنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ قَالَ لَا يَأْخُذْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ وَفَاءٌ[5] وَ قَالَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ وَجَدَ مَنْ يَضْمَنُهُ وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَفَاءٌ وَ أَشْهَدَ عَلَى نَفْسِهِ الَّذِي يَضْمَنُهُ‌[6] يَأْخُذُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ.


[1]. اما تتمّة للخبر السابق أو معلّق عليه. و رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 168 في الصحيح عن الحلبيّ.

[2]. أي جعله صاحب المتاع أمينا فلا يضمن ما لم يظهر أنّه خان أو فرط.( مراد).

[3]. في الكافي ج 5 ص 239 عن محمّد بن الحسين قال:« كتبت الى أبى محمّد عليه السلام:

رجل دفع الى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت- الحديث» فالظاهر أن المراد بالفقيه أبو محمّد العسكريّ عليه السلام.

[4]. صحيح و رواه الشيخ في التهذيب أيضا في الصحيح.

[5]. أي قدرة على وفاء عوضها لو ضاعت.

[6]. يعني و أشهد الضامن على نفسه أنّه ضامن، و ينبغي حمله على ما إذا كان الضامن مليا( الوافي) أقول: الخبر ظاهره غير معمول به و ظاهر المؤلّف العمل به، و قد يحمل على فحوى الاذن و ان لم يكن صريحا.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 304
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست