[6]. يعني و أشهد الضامن على نفسه أنّه ضامن، و
ينبغي حمله على ما إذا كان الضامن مليا( الوافي) أقول: الخبر ظاهره غير معمول به و
ظاهر المؤلّف العمل به، و قد يحمل على فحوى الاذن و ان لم يكن صريحا.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 304