responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 303

عَارِيَّةٌ مُؤَدَّاةٌ فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْعَارِيَّةِ إِذَا اشْتُرِطَ فِيهَا أَنْ تَكُونَ مُؤَدَّاةً وَ كَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ فَسُرِقَ رِدَاؤُهُ فَتَبِعَ اللِّصَّ وَ أَخَذَ مِنْهُ الرِّدَاءَ وَ جَاءَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَقَامَ بِذَلِكَ شَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ عَلَيْهِ فَأَمَرَ ع بِقَطْعِ يَمِينِهِ فَقَالَ صَفْوَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَ تَقْطَعُهُ مِنْ أَجْلِ رِدَائِي قَدْ وَهَبْتُهُ لَهُ فَقَالَ ع أَلَّا كَانَ هَذَا قَبْلَ أَنْ تَرْفَعَهُ إِلَيَّ فَقَطَعَهُ‌[1] فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْحَدِّ إِذَا رُفِعَ إِلَى الْإِمَامِ وَ قَامَتْ عَلَيْهِ الْبَيِّنَةُ أَنْ لَا يُعَطَّلَ وَ يُقَامَ.

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا قَطْعَ عَلَى مَنْ يَسْرِقُ مِنَ الْمَسَاجِدِ وَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يُدْخَلُ إِلَيْهَا بِغَيْرِ إِذْنٍ مِثْلَ الْحَمَّامَاتِ وَ الْأَرْحِيَةِ وَ الْخَانَاتِ وَ إِنَّمَا قَطَعَهُ النَّبِيُّ ص لِأَنَّهُ سَرَقَ الرِّدَاءَ وَ أَخْفَاهُ فَلِإِخْفَائِهِ قَطَعَهُ‌[2] وَ لَوْ لَمْ يُخْفِهِ لَعَزَّرَهُ وَ لَمْ يَقْطَعْهُ.


[1]. روى المؤلّف نحوه في الخصال ص 192 مرسلا عن الصادق( ع) و فيه« كان( يعنى صفوان) راقدا في مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و تحت رأسه رداءه فخرج يبول فجاء قد سرق رداؤه، فقال: من ذهب بردائى و خرج في طلبه فوجده في يد رجل فرفعه الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال: اقطعوا يده- ثم ساق نحو ما في المتن». و روى هذه القصة البغوى في شرح السنة و المصابيح أيضا، و روى نحوه ابن ماجة في سننه.

[2]. لا نفهم منه وجه وجيه لان الاخفاء لازم للسرقة و قوله« فوجد في يد رجل» كما في الخصال ينافى ذلك. و قال الشيخ في المبسوط:« و ان كان معه ثوب ففرشه و نام عليه أو اتكأ عليه أو نام و توسّده فهو في حرز في أي موضع كان في البلد أو البادية لان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قطع سارق رداء صفوان و كان سرقه من تحت رأسه في المسجد لانّه كان متوسّدا له، فإن تدحرج عن الثوب زال الحرز» أقول: هذا القول ينافى أيضا خبر الخصال لانّ فيه« فخرج يبول فجاء و قد سرق رداؤه» الا أن يقال هذه الجملة من زيادة النسّاخ لعدم ذكره في غيره، فان كان كونه تحت الرأس يكون في العرف حرزا فهو و الّا فلا بدّ من أن نقول: قضيّة في واقعة لا نعلم خصوصياتها، أو أن يوجّه بأن الحكم بقطع يد السارق عند نزول الآية غير مقيد ببعض الشروط و نزلت القيود و الشروط بعد، و قوله« ثم جرت السنة في الحد» أي بعد أن رفع الى الامام.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 303
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست