[1]. روى المؤلّف نحوه في الخصال ص 192 مرسلا عن
الصادق( ع) و فيه« كان( يعنى صفوان) راقدا في مسجد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله و تحت رأسه رداءه فخرج يبول فجاء قد سرق رداؤه، فقال: من ذهب بردائى و خرج في
طلبه فوجده في يد رجل فرفعه الى النبيّ صلّى اللّه عليه و آله فقال: اقطعوا يده-
ثم ساق نحو ما في المتن». و روى هذه القصة البغوى في شرح السنة و المصابيح أيضا، و
روى نحوه ابن ماجة في سننه.
[2]. لا نفهم منه وجه وجيه لان الاخفاء لازم
للسرقة و قوله« فوجد في يد رجل» كما في الخصال ينافى ذلك. و قال الشيخ في
المبسوط:« و ان كان معه ثوب ففرشه و نام عليه أو اتكأ عليه أو نام و توسّده فهو في
حرز في أي موضع كان في البلد أو البادية لان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قطع
سارق رداء صفوان و كان سرقه من تحت رأسه في المسجد لانّه كان متوسّدا له، فإن
تدحرج عن الثوب زال الحرز» أقول: هذا القول ينافى أيضا خبر الخصال لانّ فيه« فخرج
يبول فجاء و قد سرق رداؤه» الا أن يقال هذه الجملة من زيادة النسّاخ لعدم ذكره في
غيره، فان كان كونه تحت الرأس يكون في العرف حرزا فهو و الّا فلا بدّ من أن نقول:
قضيّة في واقعة لا نعلم خصوصياتها، أو أن يوجّه بأن الحكم بقطع يد السارق عند نزول
الآية غير مقيد ببعض الشروط و نزلت القيود و الشروط بعد، و قوله« ثم جرت السنة في
الحد» أي بعد أن رفع الى الامام.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 303