responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 297

قَالَ ع فَلَا وَ اللَّهِ مَا لَهُ صَاحِبٌ غَيْرِي قَالَ وَ اسْتَحْلَفَهُ أَنْ يَدْفَعَ إِلَى مَنْ يَأْمُرُهُ قَالَ فَحَلَفَ قَالَ اذْهَبْ فَاقْسِمْهُ فِي إِخْوَانِكَ وَ لَكَ الْأَمَانُ فِيمَا خِفْتَ قَالَ فَقَسَمَهُ بَيْنَ إِخْوَانِهِ.

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ كَانَ ذَلِكَ بَعْدَ تَعْرِيفِهِ سَنَةً[1].

4064 وَ- قَالَ الصَّادِقُ ع‌ أَفْضَلُ مَا يَسْتَعْمِلُهُ الْإِنْسَانُ فِي اللُّقَطَةِ إِذَا وَجَدَهَا أَلَّا يَأْخُذَهَا وَ لَا يَتَعَرَّضَ لَهَا فَلَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوا مَا يَجِدُونَهُ لَجَاءَ صَاحِبُهُ فَأَخَذَهُ‌[2].

وَ إِنْ كَانَتِ اللُّقَطَةُ دُونَ دِرْهَمٍ فَهِيَ لَكَ لَا تُعَرِّفْهَا[3] وَ إِنْ وَجَدْتَ فِي الْحَرَمِ دِينَاراً مُطَلَّساً فَهُوَ لَكَ لَا تُعَرِّفْهُ‌[4] وَ إِنْ وَجَدْتَ طَعَاماً فِي مَفَازَةٍ فَقَوِّمْهُ عَلَى نَفْسِكَ لِصَاحِبِهِ ثُمَّ كُلْهُ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهُ‌


[1]. هذا البيان مبنى على كون الملتقط من مال غيره عليه السلام و كانه حمل قوله عليه السلام« ما له صاحب غيرى» على كونه أولى بالتصرف فيه، أو على الأموال التي له التصرف فيها، و يجوز أن يقال: ان المراد بقوله عليه السلام« ما له صاحب غيرى» كون الملتقط من أمواله، مع أنّه لا تصريح في الحديث بأن ما أصابه الرجل هو لقطة، و لعله أصاب المال من جهة أخرى حراما و لم يعرف صاحبه.

[2]. روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 116 بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن الحسين بن أبي العلاء قال:« ذكرنا لابى عبد اللّه عليه السلام اللقطة، فقال: لا تعرض لها فان الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتّى يأخذها».

[3]. روى الكليني ج 5 ص 137 بسند مرسل عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:« سألته عن اللقطة، قال: تعرف سنة، قليلا كان أو كثيرا، قال: و ما كان دون الدرهم فلا يعرّف».

[4]. المطلّس و الاطلس هو الدينار الذي لا نقش فيه. و كأنّه مع ما تقدمه و ما يأتي خبر مرويّ عن الصادق عليه السلام و لم أجده بهذا اللفظ، نعم روى الكليني ج 4 ص 239 مسندا عن فضيل بن غزوان قال:« كنت عند أبي عبد اللّه عليه السلام فقال له الطيار: انى وجدت دينارا في الطواف قد إسحاق كتابته، فقال هو لك».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 297
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست