responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 287

الرَّجُلِ يُبَايِعُ الرَّجُلَ عَلَى الشَّيْ‌ءِ[1] فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ أَصْلُ الشَّيْ‌ءِ حَلَالًا.

4033 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ فَيَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤَةً تُسَاوِي مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرُ عَلَيْهِ الْمَالَ إِلَى وَقْتٍ قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ أَمَرَنِي أَبِي ع فَفَعَلْتُ ذَلِكَ.

وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ.

4034 وَ- رُوِيَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ‌[2] قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَيَّنْتُ رَجُلًا عِينَةً فَحَلَّتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ اقْضِنِي قَالَ لَيْسَ عِنْدِي فَعَيِّنِّي حَتَّى أَقْضِيَكَ قَالَ عَيِّنْهُ حَتَّى يَقْضِيَكَ.

4035 وَ- رُوِيَ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ فَإِذَا حَلَّ قَالَ لَهُ بِعْنِي مَتَاعاً حَتَّى أَبِيعَهُ وَ أَقْضِيَكَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

بَابُ الصَّرْفِ وَ وُجُوهِهِ‌

4036- رُوِيَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ‌


[1]. أي يبايعه على شرط فإذا كان الشرط صحيحا شرعيا فلا بأس.

[2]. رواه الكليني ج 5 ص 205 في الصحيح عن صفوان، عن هارون بن خارجة عنه عليه السلام و لعله سقط من قلم النسّاخ.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست