الرَّجُلِ يُبَايِعُ الرَّجُلَ عَلَى الشَّيْءِ[1] فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا كَانَ أَصْلُ الشَّيْءِ حَلَالًا.
4033 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ الْمَالُ فَيَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ يَبِيعُهُ لُؤْلُؤَةً تُسَاوِي مِائَةَ دِرْهَمٍ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ وَ يُؤَخِّرُ عَلَيْهِ الْمَالَ إِلَى وَقْتٍ قَالَ لَا بَأْسَ قَدْ أَمَرَنِي أَبِي ع فَفَعَلْتُ ذَلِكَ.
وَ رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ.
4034 وَ- رُوِيَ عَنْ صَفْوَانَ الْجَمَّالِ[2] قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَيَّنْتُ رَجُلًا عِينَةً فَحَلَّتْ عَلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ اقْضِنِي قَالَ لَيْسَ عِنْدِي فَعَيِّنِّي حَتَّى أَقْضِيَكَ قَالَ عَيِّنْهُ حَتَّى يَقْضِيَكَ.
4035 وَ- رُوِيَ عَنْ بَكَّارِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الْمَالُ فَإِذَا حَلَّ قَالَ لَهُ بِعْنِي مَتَاعاً حَتَّى أَبِيعَهُ وَ أَقْضِيَكَ الَّذِي لَكَ عَلَيَّ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.
بَابُ الصَّرْفِ وَ وُجُوهِهِ
4036- رُوِيَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ
[1]. أي يبايعه على شرط فإذا كان الشرط صحيحا شرعيا فلا بأس.
[2]. رواه الكليني ج 5 ص 205 في الصحيح عن صفوان، عن هارون بن خارجة عنه عليه السلام و لعله سقط من قلم النسّاخ.