responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 285

إِنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص يَسْأَلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ عِنْدَهُ سَلَفٌ‌[1] فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ عِنْدِي فَقَالَ أَعْطِهِ أَرْبَعَةَ أَوْسَاقٍ مِنْ تَمْرٍ فَأَعْطَاهُ ثُمَّ جَاءَ[2] إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَتَقَاضَاهُ فَقَالَ يَكُونُ فَأُعْطِيكَ ثُمَّ عَادَ فَقَالَ يَكُونُ فَأُعْطِيكَ‌[3] ثُمَّ عَادَ فَقَالَ يَكُونُ فَأُعْطِيكَ فَقَالَ أَكْثَرْتَ‌[4] يَا رَسُولَ اللَّهِ فَضَحِكَ وَ قَالَ عِنْدَ مَنْ سَلَفٌ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ عِنْدِي فَقَالَ كَمْ عِنْدَكَ قَالَ مَا شِئْتَ فَقَالَ أَعْطِهِ ثَمَانِيَةَ أَوْسَاقٍ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّمَا لِي أَرْبَعَةٌ فَقَالَ ع وَ أَرْبَعَةٌ أَيْضاً.

4029 وَ- سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ‌[5] عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ قَرْضاً وَ يُعْطِيهِ الرَّهْنَ إِمَّا خَادِماً وَ إِمَّا آنِيَةً وَ إِمَّا ثِيَاباً فَيَحْتَاجُ إِلَى الشَّيْ‌ءِ مِنْ أَمْتِعَتِهِ فَيَسْتَأْذِنُهُ فِيهِ فَيَأْذَنُ لَهُ قَالَ إِنْ طَابَتْ نَفْسُهُ لَهُ فَلَا بَأْسَ قُلْتُ إِنَّ مَنْ عِنْدَنَا يَرْوُونَ أَنَّ كُلَّ قَرْضٍ جَرَّ مَنْفَعَةً فَهُوَ فَاسِدٌ فَقَالَ أَ وَ لَيْسَ خَيْرُ الْقَرْضِ مَا جَرَّ مَنْفَعَةً[6].

4030- وَ سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ الدَّرَاهِمُ وَ الْمَالُ فَيَدْعُوهُ إِلَى طَعَامِهِ أَوْ يُهْدِي لَهُ الْهَدِيَّةَ قَالَ لَا بَأْسَ‌[7].

4031 وَ- سَأَلَ يَعْقُوبُ بْنُ شُعَيْبٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الرَّجُلِ يُقْرِضُ الرَّجُلَ الدَّرَاهِمَ الْغِلَّةَ فَيَأْخُذُ مِنْهُ الدَّرَاهِمَ الطَّازَجِيَّةَ[8] طَيِّبَةً بِهَا نَفْسُهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ‌[9] وَ ذُكِرَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ع.


[1]. السلف: السلم و القرض بلا منفعة أيضا.

[2]. أي صاحب أربعة أوساق من التمر.

[3]. أي إذا يحصل فأعطيك فاصبر.

[4]. أي وعدت كثيرا.

[5]. رواه الكليني ج 5 ص 255 و في الحسن كالصحيح.

[6]. أي بلا شرط بالنسبة الى ما تجر بشرط، أو بالنسبة الى المقترض أو بحسب الدنيا، و هو الأظهر.

[7]. روى الشيخ في التهذيب ج 2 ص 64 نحوه عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

[8]. الغلة: المغشوشة، و الطازجية أي البيض الجيدة كأنّه معرب( تازه) بالفارسية.

[9]. ذهب الشيخ في النهاية و أبو الصلاح و ابن البرّاج و جماعة الى جواز اشتراط الصحيح عن الغلة، و احتج الشيخ بهذا الخبر و أشباهه، و ذهب ابن إدريس و جماعة من-- المتأخرين منهم العلامة الى عدم جوازه، و احتج هو بما رواه الكليني ج 5 ص 254 عن القمّيّ عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال:

« إذا أقرضت الدراهم ثمّ أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط» حيث يدلّ مفهوم الشرط على عدم الجواز مع الشرط، و حمل هذا الخبر على عدم الاشتراط و هو الظاهر.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 285
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست