responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 284

4025 وَ- رَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِ‌[1] قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْبِيضَ عَدَداً وَ يَقْضِي سُوداً وَزْناً وَ قَدْ عَرَفَ أَنَّهَا أَثْقَلُ مِمَّا أَخَذَ وَ تَطِيبُ بِهَا نَفْسُهُ أَنْ يَجْعَلَ لَهُ فَضْلَهَا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ شَرْطٌ وَ لَوْ وَهَبَهَا لَهُ كُلَّهَا صَلَحَ‌[2].

4026 وَ- سَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ‌[3] عَنِ الرَّجُلِ يَسْتَقْرِضُ مِنَ الرَّجُلِ الدِّرْهَمَ فَيَرُدُّ عَلَيْهِ الْمِثْقَالَ أَوْ يَسْتَقْرِضُ الْمِثْقَالَ فَيَرُدُّ الدِّرْهَمَ قَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ شَرَطَ فَلَا بَأْسَ وَ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ إِنَّ أَبِي ع كَانَ يَسْتَقْرِضُ الدَّرَاهِمَ الْفُسُولَةَ[4] فَيُدْخِلُ مِنْ غَلَّتِهِ الْجِيَادَ فَيَقُولُ يَا بُنَيَّ رُدَّهَا عَلَى الَّذِي اسْتَقْرَضْنَا مِنْهُ فَأَقُولُ يَا أَبَتِ إِنَّ دَرَاهِمَهُ كَانَتْ فُسُولَةً وَ هَذِهِ أَجْوَدُ مِنْهَا فَيَقُولُ يَا بُنَيَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ فَأَعْطِهَا إِيَّاهُ‌[5].

4027 وَ- رَوَى إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع الرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ عِنْدَ الرَّجُلِ الْمَالُ فَيُعْطِيهِ قَرْضاً فَيَطُولُ مَكْثُهُ عِنْدَ الرَّجُلِ لَا يَدْخُلُ عَلَى صَاحِبِهِ مِنْهُ مَنْفَعَةٌ فَيُنِيلُهُ الرَّجُلُ الشَّيْ‌ءَ بَعْدَ الشَّيْ‌ءِ[6] كَرَاهَةَ أَنْ يَأْخُذَ مَالَهُ حَيْثُ لَا يُصِيبُ مِنْهُ مَنْفَعَةً يَحِلُّ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يَكُونَا شَرَطَاهُ‌[7].

4028 وَ- رَوَى شِهَابُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌


[1]. رواه الكليني ج 5 ص 253 في الحسن كالصحيح عن حماد، عن الحلبيّ.

[2]. يدل على جواز أخذ الزيادة بدون الشرط.( المرآة).

[3]. رواه الكليني ج 5 ص 254 في الصحيح و الشيخ في التهذيب في الموثق.

[4]. المثقال: الدينار. و الفسولة من الفسل و هو الردى من كل شي‌ء.

[5]. و لعلّ قوله عليه السلام« هو الفضل» اشارة الى قوله تعالى‌« وَ لا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ»

[6]. أي يعطيه عطية بعد عطية، و في بعض النسخ« فيقبله الرجل الشي‌ء بعد الشي‌ء» و هو تصحيف.

[7]. يدل كما تقدم على الجواز بدون الشرط لان الربا انما جاء من قبل الشرط.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست