responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 282

4018 وَ- رَوَى الْحَلَبِيُ‌[1] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ‌ لَا بَأْسَ بِمُعَاوَضَةِ الْمَتَاعِ مَا لَمْ يَكُنْ كَيْلًا وَ لَا وَزْناً.

4019 وَ- رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ يَجِيئُنِي الرَّجُلُ يَطْلُبُ بَيْعَ الْحَرِيرِ مِنِّي وَ لَيْسَ عِنْدِي مِنْهُ شَيْ‌ءٌ فَيُقَاوِلُنِي وَ أُقَاوِلُهُ فِي الرِّبْحِ وَ الْأَجَلِ حَتَّى نَجْتَمِعَ عَلَى شَيْ‌ءٍ ثُمَّ أَذْهَبُ فَأَشْتَرِي لَهُ وَ أَدْعُوهُ إِلَيْهِ فَقَالَ أَ رَأَيْتَ إِنْ وَجَدَ بَيْعاً هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِمَّا عِنْدَكَ أَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَنْصَرِفَ إِلَيْهِ وَ يَدَعَكَ أَوْ وَجَدْتَ أَنْتَ ذَلِكَ أَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْصَرِفَ عَنْهُ وَ تَدَعَهُ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ لَا بَأْسَ‌[2].

4020 وَ- سَأَلَهُ أَبُو الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيُ‌ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ مِائَةَ مَنٍّ صُفْراً بِكَذَا وَ كَذَا وَ لَيْسَ عِنْدَهُ مَا اشْتُرِيَ مِنْهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ إِذَا أَوْفَاهُ الْوَزْنَ الَّذِي اشْتُرِطَ عَلَيْهِ‌[3].

4021 وَ- سَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ‌ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ لَيْسَ عِنْدَهُ وَ يَشْتَرِي مِنْهُ حَالًّا قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ قُلْتُ إِنَّهُمْ يُفْسِدُونَهُ عِنْدَنَا[4] قَالَ فَأَيَّ شَيْ‌ءٍ يَقُولُونَ فِي السَّلَمِ قُلْتُ لَا يَرَوْنَ فِيهِ بَأْساً يَقُولُونَ هَذَا إِلَى أَجَلٍ فَإِذَا كَانَ إِلَى غَيْرِ أَجَلٍ وَ لَيْسَ هُوَ عِنْدَ صَاحِبِهِ فَلَا يَصْلُحُ فَقَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ أَجَلٌ كَانَ أَحَقَّ بِهِ‌[5] ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الطَّعَامَ وَ لَيْسَ هُوَ عِنْدَ صَاحِبِهِ إِلَى أَجَلٍ وَ حَالًّا لَا يُسَمِّي لَهُ أَجَلًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَيْعاً لَا يُوجَدُ[6] مِثْلُ الْعِنَبِ وَ الْبِطِّيخِ وَ شِبْهِهِ فِي غَيْرِ زَمَانِهِ فَلَا يَنْبَغِي شِرَاءُ ذَلِكَ حَالًّا.


[1]. هو عبيد اللّه بن على و الطريق إليه صحيح، و رواه الكليني أيضا في الصحيح.

[2]. السؤال لبيان عدم الشركاء وكالة.

[3]. روى الشيخ في التهذيب نحوه عن زيد الشحام.

[4]. أي ان المخالفون الذين عندنا يحكمون بفساده.

[5]. أي أحق بكونه صالحا و صحيحا، و لعلّ وجه الاحقية أن في صورة الحلول يمكن أن يكون البائع عارفا بحال نفسه من كونه قادرا على تحصيل المبيع و أدائه بخلاف المؤجل فان المستقبل لا يعلم ما يحدث فيه الا عالم الغيب.( سلطان).

[6]. أي مبيعا لا يوجد في وقت المبايعة.( مراد).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست