responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 280

فَقَالَ إِذَا سَمَّيْتَ السِّنَّ فَلَا بَأْسَ‌[1].

4009 وَ- سَأَلَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ‌[2] أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ وَ الْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَ الدَّرَاهِمِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ كُلِّهَا يَداً بِيَدٍ.

4010 وَ- سَأَلَهُ سَعِيدُ بْنُ يَسَارٍ[3] عَنِ الْبَعِيرِ بِالْبَعِيرَيْنِ يَداً بِيَدٍ وَ نَسِيئَةً فَقَالَ نَعَمْ لَا بَأْسَ إِذَا سُمِّيَتِ الْأَسْنَانُ جَذَعَانَ أَوْ ثَنِيَّانَ-[4] ثُمَّ أَمَرَنِي فَخَطَطْتُ عَلَى النَّسِيئَةِ[5] لِأَنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ لَا وَ إِنَّمَا فَعَلَ ذَلِكَ لِلتَّقِيَّةِ.

4011 وَ- رَوَى أَبَانٌ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع‌ أَنَّ عَلِيّاً ع‌[6] كَسَا النَّاسَ بِالْعِرَاقِ فَكَانَ فِي الْكِسْوَةِ حُلَّةٌ جَيِّدَةٌ فَسَأَلَهُ إِيَّاهَا الْحُسَيْنُ ع فَأَبَى فَقَالَ الْحُسَيْنُ ع أَنَا أُعْطِيكَ مَكَانَهَا حُلَّتَيْنِ فَأَبَى فَلَمْ يَزَلْ يُعْطِيهِ حَتَّى بَلَغَ خَمْساً فَأَخَذَهَا مِنْهُ ثُمَّ أَعْطَاهُ الْحُلَّةَ وَ جَعَلَ الْحُلَلَ فِي حَجْرِهِ فَقَالَ لآَخُذَنَّ خَمْسَةً بِوَاحِدَةٍ.

4012 وَ- رَوَى جَمِيلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ الدَّقِيقُ بِالْحِنْطَةِ وَ السَّوِيقُ بِالدَّقِيقِ مِثْلًا بِمِثْلٍ لَا بَأْسَ بِهِ‌[7].


[1]. في بعض النسخ« سميت الثمن» أي إذا عينت الحيوان الذي جعلته ثمنا فلا بأس.

[2]. رواه الشيخ في الاستبصار ج 3 ص 100 و التهذيب بإسناده عن الحسين، عن القاسم ابن محمّد، عن أبان، عن عبد الرحمن عنه عليه السلام.

[3]. رواه الكليني في الكافي ج 5 ص 191 في الموثق عن سعيد عنه عليه السلام.

[4]. في بعض النسخ و الكافي« جذعين أو ثنيين».

[5]. الخبر في الكافي إلى هنا، و قال العلّامة المجلسيّ: لا خلاف بين العامّة في جواز بيع الحيوان بالحيوانين حالا، و انما الخلاف بينهم في النسيئة، فذهب أكثرهم الى عدم الجواز فالامر بالخط على النسيئة لئلا يراه المخالفون- انتهى. و قيل: يظهر منه أن سعيد بن يسار قد كتب ما سمعه من الإمام عليه السلام، و قوله« لان الناس- الخ» كان من كلام المصنّف لعدم كونه في الكافي و التهذيبين.

[6]. مروى في التهذيب ج 2 ص 150 في الصحيح عن أبان، عن سلمة.

[7]. يفهم منه أن المعتبر في بيع المثل بالمثل المساواة في الوزن دون الصفة.( مراد).

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 280
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست