[5]. الخبر في الكافي إلى هنا، و قال العلّامة
المجلسيّ: لا خلاف بين العامّة في جواز بيع الحيوان بالحيوانين حالا، و انما
الخلاف بينهم في النسيئة، فذهب أكثرهم الى عدم الجواز فالامر بالخط على النسيئة
لئلا يراه المخالفون- انتهى. و قيل: يظهر منه أن سعيد بن يسار قد كتب ما سمعه من
الإمام عليه السلام، و قوله« لان الناس- الخ» كان من كلام المصنّف لعدم كونه في
الكافي و التهذيبين.
[6]. مروى في التهذيب ج 2 ص 150 في الصحيح عن
أبان، عن سلمة.
[7]. يفهم منه أن المعتبر في بيع المثل بالمثل
المساواة في الوزن دون الصفة.( مراد).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 280