responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 277

وَ أَسْتَيْقِنُ ذَلِكَ وَ لَيْسَ يَطِيبُ لِي حَلَالُهُ لِحَالِ عِلْمِي فِيهِ‌[1] وَ قَدْ سَأَلْتُ فُقَهَاءَ أَهْلِ الْعِرَاقِ وَ أَهْلِ الْحِجَازِ فَقَالُوا لَا يَحِلُّ لَكَ أَكْلُهُ مِنْ أَجْلِ مَا فِيهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ فِيهِ مَالًا مَعْرُوفاً رِبًا وَ تَعْرِفُ أَهْلَهُ فَخُذْ رَأْسَ مَالِكَ وَ رُدَّ مَا سِوَى ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَ مُخْتَلِطاً فَكُلْهُ هَنِيئاً مَرِيئاً فَإِنَّ الْمَالَ مَالُكَ وَ اجْتَنِبْ مَا كَانَ يَصْنَعُ صَاحِبُهُ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَدْ وَضَعَ مَا مَضَى مِنَ الرِّبَا وَ حَرَّمَ مَا بَقِيَ فَمَنْ جَهِلَهُ وَسِعَهُ جَهْلُهُ حَتَّى يَعْرِفَهُ فَإِذَا عَرَفَ تَحْرِيمَهُ حَرُمَ عَلَيْهِ وَ وَجَبَ عَلَيْهِ فِيهِ الْعُقُوبَةُ إِذَا رَكِبَهُ كَمَا يَجِبُ عَلَى مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا[2].

4000 وَ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌[3] لَيْسَ بَيْنَنَا وَ بَيْنَ أَهْلِ حَرْبِنَا رِبًا نَأْخُذُ مِنْهُمْ وَ لَا نُعْطِيهِمْ‌[4].

4001 وَ- قَالَ ع‌[5] لَيْسَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَ بَيْنَ وَلَدِهِ رِبًا[6] وَ لَيْسَ بَيْنَ‌


[1]. في بعض النسخ« لمكان علمى فيه».

[2]. قيل: أى على قدر يجب على آكل الربا فهذا بيان لقدر العقوبة لا تشبيه للوجوب بالوجوب، و الأظهر أنّه من باب تشبيه حكم بحكم تفهيما للسائل كما هو الشائع في الاخبار أى كما أن الجهل بالحكم يحلل كذلك جهل العين أيضا( المرآة) و قال بعض الشراح: ان هذا مؤيد للحمل على جهل المورث و لا يخفى وهنه.

[3]. رواه الكليني ج 5 ص 147 بسند ضعيف عن عمرو بن جميع عن أبي عبد اللّه عليه السلام عن أمير المؤمنين عليه السلام عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله.

[4]. يدل على جواز أخذ الربا من الحربى و عدم جواز اعطائه، كما هو المشهور بين الاصحاب و لا فرق بين المعاهد و غيره في الحربى و لا بين كونه في دار الحرب أو دار الإسلام كما في المسالك، و قال في الدروس: فى جواز أخذ الفضل من الذمى خلاف أقربه المنع، و لا يجوز اعطاؤه الفضل قطعا.

[5]. رواه الكليني بالسند المتقدم ذكره عن الصادق عن أمير المؤمنين عليهما السلام.

[6]. قال الشهيد الثاني- رحمه اللّه-: الحكم مختص بالوالد النسبى بالنسبة الى الأب فلا يتعدى الحكم الى الام و لا الى الجد مع ولد الولد و لا الى ولد الرضاع على اشكال فيهما- انتهى، و حكم السيّد المرتضى- رحمه اللّه- في بعض كتبه بثبوت الربا بين الوالد و الولد و المولى و مملوكه و بين الزوجين، و حمل الخبر على النفي كقوله تعالى‌« فَلا رَفَثَ وَ لا فُسُوقَ» ثمّ رجع و وافق المشهور و ادعى الإجماع عليه.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 277
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست