[3]. مروى في الكافي و التهذيبين عن النوفليّ، عن
السكونى، و المشهور تقييده بالحاجة لا بالمدة، و يمكن حمله على الغالب.
[4]. رواه الشيخ في التهذيب بسند مجهول، و المراد
من جعل كسبه بيع الطعام.
[5]. رواه الكليني عن عليّ بن محمّد بن بندار، عن البرقي،
عن أبيه، عن هارون ابن الجهم، عن حفص بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السلام عنه
صلّى اللّه عليه و آله. و يمكن أن يكون المراد الكيل عند الصرف للطعام، أو عند
البيع فيكون على الوجوب.
[6]. رواه الكليني و الشيخ بسند فيه ارسال عن أبي
حمزة، و ذكره المصنّف في التوحيد ص 389 طبع مكتبة الصدوق و قال بعده: الغلاء هو
الزيادة في أسعار الأشياء حتّى يباع الشيء بأكثر ممّا كان يباع في ذلك الموضع، و
الرخص هو النقصان في ذلك، فما كان من الرخص و الغلاء عن سعة الأشياء و قلتها فان
ذلك من اللّه عزّ و جلّ و يجب الرضا بذلك و التسليم له، و-- ما كان من الغلاء و
الرخص بما يؤخذ الناس به لغير قلة الأشياء و كثرتها من غير رضى منهم به أو من جهة
شراء واحد من الناس جميع طعام بلد فيغلو الطعام لذلك فذلك من المسعر و المتعدى
بشراء طعام المصر كله كما فعله حكيم بن حزام- انتهى، و قوله« لغير قلة الأشياء»
عطف بيان لقوله« بما يؤخذ الناس به» أي و ما كان من الغلاء و الرخص بسبب عمل الناس
الذي صح مؤاخذتهم عليه و هو غير قلة الأشياء و كثرتها من اللّه تعالى من دون وجوب
الرضا على الناس به أو كان جهة شراء واحد- الخ( كذا في هامش التوحيد) و تفصيل
الكلام في هامش الكافي ج 5 ص 163.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 267