responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 267

3962- وَ نَهَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَنِ الْحُكْرَةِ فِي الْأَمْصَارِ[1].

3963 وَ- رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌ الْحُكْرَةُ فِي الْخِصْبِ أَرْبَعُونَ يَوْماً[2] وَ فِي الشِّدَّةِ وَ الْبَلَاءِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ عَلَى أَرْبَعِينَ يَوْماً فِي الْخِصْبِ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ وَ مَا زَادَ فِي الْعُسْرَةِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاحِبُهُ مَلْعُونٌ‌[3].

3964 وَ- رَوَى أَبُو إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ‌ مَنْ بَاعَ الطَّعَامَ نُزِعَتْ مِنْهُ الرَّحْمَةُ[4].

3965 وَ- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص‌ كِيلُوا طَعَامَكُمْ فَإِنَّ الْبَرَكَةَ فِي الطَّعَامِ الْمَكِيلِ‌[5].

3966 وَ- رُوِيَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ الثُّمَالِيِّ قَالَ‌ ذُكِرَ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ ع غَلَاءُ السِّعْرِ فَقَالَ وَ مَا عَلَيَّ مِنْ غَلَائِهِ إِنْ غَلَا فَهُوَ عَلَيْهِ وَ إِنْ رَخُصَ فَهُوَ عَلَيْهِ‌[6].


[1]. يمكن أن يكون المراد بها حبس الطعام للقوت فان أهل الامصار يمكنهم الشراء من السوق بخلاف أهل القرى أو يكون الكراهة في المصر أشد.( م ت).

[2]. الخصب- بكسر المعجمة- نقيض الجدب.

[3]. مروى في الكافي و التهذيبين عن النوفليّ، عن السكونى، و المشهور تقييده بالحاجة لا بالمدة، و يمكن حمله على الغالب.

[4]. رواه الشيخ في التهذيب بسند مجهول، و المراد من جعل كسبه بيع الطعام.

[5]. رواه الكليني عن عليّ بن محمّد بن بندار، عن البرقي، عن أبيه، عن هارون ابن الجهم، عن حفص بن عمر عن أبي عبد اللّه عليه السلام عنه صلّى اللّه عليه و آله. و يمكن أن يكون المراد الكيل عند الصرف للطعام، أو عند البيع فيكون على الوجوب.

[6]. رواه الكليني و الشيخ بسند فيه ارسال عن أبي حمزة، و ذكره المصنّف في التوحيد ص 389 طبع مكتبة الصدوق و قال بعده: الغلاء هو الزيادة في أسعار الأشياء حتّى يباع الشي‌ء بأكثر ممّا كان يباع في ذلك الموضع، و الرخص هو النقصان في ذلك، فما كان من الرخص و الغلاء عن سعة الأشياء و قلتها فان ذلك من اللّه عزّ و جلّ و يجب الرضا بذلك و التسليم له، و-- ما كان من الغلاء و الرخص بما يؤخذ الناس به لغير قلة الأشياء و كثرتها من غير رضى منهم به أو من جهة شراء واحد من الناس جميع طعام بلد فيغلو الطعام لذلك فذلك من المسعر و المتعدى بشراء طعام المصر كله كما فعله حكيم بن حزام- انتهى، و قوله« لغير قلة الأشياء» عطف بيان لقوله« بما يؤخذ الناس به» أي و ما كان من الغلاء و الرخص بسبب عمل الناس الذي صح مؤاخذتهم عليه و هو غير قلة الأشياء و كثرتها من اللّه تعالى من دون وجوب الرضا على الناس به أو كان جهة شراء واحد- الخ( كذا في هامش التوحيد) و تفصيل الكلام في هامش الكافي ج 5 ص 163.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست