responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 262

3944 وَ- رَوَى أَبَانٌ‌[1] عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ بَاعَ طَعَاماً بِدَرَاهِمَ فَلَمَّا بَلَغَ ذَلِكَ الْأَجَلُ تَقَاضَاهُ فَقَالَ لَيْسَ عِنْدِي دَرَاهِمُ خُذْ مِنِّي طَعَاماً قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا لَهُ دَرَاهِمُ يَأْخُذُ بِهَا مَا شَاءَ[2].

3945 وَ- رَوَى عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُ‌[3] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ دَرَاهِمَ فِي خَمْسَةِ مَخَاتِيمِ‌[4] حِنْطَةٍ أَوْ شَعِيرٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى وَ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحِنْطَةُ وَ الشَّعِيرُ لَا يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يَقْضِيَهُ جَمِيعَ الَّذِي حَلَّ فَشَاءَ صَاحِبُ الْحَقِّ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ الطَّعَامِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ وَ يَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنَ الطَّعَامِ دَرَاهِمَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ قَالَ وَ سُئِلَ عَنِ الزَّعْفَرَانِ يُسْلِفُ فِيهِ الرَّجُلُ دَرَاهِمَ فِي عِشْرِينَ مِثْقَالًا أَوْ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ لَا بَأْسَ إِنْ لَمْ يَقْدِرِ الَّذِي عَلَيْهِ الزَّعْفَرَانُ أَنْ يُعْطِيَهُ جَمِيعَ مَالِهِ أَنْ يَأْخُذَ نِصْفَ حَقِّهِ أَوْ ثُلُثَهُ أَوْ ثُلُثَيْهِ وَ يَأْخُذَ رَأْسَ مَالِ مَا بَقِيَ مِنْ حَقِّهِ دَرَاهِمَ‌[5].

3946- وَ سُئِلَ‌[6] عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِفُ فِي الْغَنَمِ ثُنْيَانٍ وَ جُذْعَانٍ‌[7] وَ غَيْرِ


[1]. طريق المصنّف الى أبان بن عثمان صحيح و هو موثق مقبول الرواية و يعقوب بن شعيب ثقة، و رواه الكليني و الشيخ في مرسل كالموثق.

[2]. لا يخفى عدم المناسبة بين الخبر و الباب فانه يدلّ على جواز بيع الطعام نسيئة لا سلفا، و قال العلّامة المجلسيّ: ذهب الشيخ- رحمه اللّه- الى أنّه لا يجوز له أخذ الطعام أكثر ممّا باعه، و الاكثرون على خلافه و هذا الخبر بعمومه حجة لهم، و حمله الشيخ على عدم الزيادة لاخبار أخر بعضها يدلّ على عدم جواز الشراء مطلقا و حملها العلامة على الكراهة جمعا و هو حسن.

[3]. الطريق إليه صحيح و هو ثقة وجه.

[4]. مخاتيم جمع مختوم و هو الصاع.

[5]. رواه الكليني ج 5 ص 186 و الشيخ في التهذيب في الصحيح أيضا.

[6]. يعني و قال الحلبيّ: و سئل أبو عبد اللّه عليه السلام كما في الكافي ج 5 ص 221 رواه في الحسن كالصحيح عنه، و رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 127 في الموثق كالصحيح عن سليمان بن خالد.

[7]. الثنى هو ولد الناقة الذي دخل في السادسة و سمى ثنيا لانه ألقى ثنيه، و من-- ذى الظلف و الحافر ما دخل في الثالثة، و الجذع- بفتحتين- و هو من الإبل ما دخل في السنة الخامسة، و من البقر و المعز ما دخل في الثانية.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 262
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست