responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 260

أَجَلٍ مَعْلُومٍ‌[1] قَالَ وَ سَأَلْتُهُ‌[2] عَنِ السَّلَمِ فِي الْحَيَوَانِ وَ الطَّعَامِ وَ يَرْتَهِنَ الرَّجُلُ بِمَالِهِ رَهْناً قَالَ نَعَمْ اسْتَوْثِقْ مِنْ مَالِكَ.

3937 وَ- رُوِيَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ‌[3] قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ مِنْ ثَمَنِ غَنَمٍ اشْتَرَاهَا مِنْهُ فَأَتَى الطَّالِبُ الْمَطْلُوبَ يَتَقَاضَاهُ فَقَالَ لَهُ الْمَطْلُوبُ أَبِيعُكَ هَذِهِ الْغَنَمَ بِدَرَاهِمِكَ الَّتِي لَكَ عِنْدِي فَرَضِيَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ.

3938 وَ- رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ[4] قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ فِي شَيْ‌ءٍ يُسْلِفُ النَّاسُ فِيهِ مِنَ الثِّمَارِ فَذَهَبَ ثِمَارُهَا[5] وَ لَمْ يَسْتَوْفِ سَلَفَهُ قَالَ فَلْيَأْخُذْ رَأْسَ مَالِهِ أَوْ لِيُنْظِرْهُ.

3939 وَ- رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنِ الْعِيصِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا دَرَاهِمَ بِحِنْطَةٍ حَتَّى إِذَا حَضَرَ الْأَجَلُ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ طَعَامٌ وَ وَجَدَ عِنْدَهُ دَوَابّاً [دَوَابَ‌] وَ رَقِيقاً وَ مَتَاعاً أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ عُرُوضِهِ تِلْكَ بِطَعَامِهِ قَالَ نَعَمْ يُسَمِّي كَذَا وَ كَذَا بِكَذَا وَ كَذَا صَاعاً[6].

3940 وَ- رُوِيَ عَنْ حَدِيدِ بْنِ حَكِيمٍ‌[7] قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ‌


[1]. يحتمل أن يكون المراد أن المسلم فيه ليس بزرع و لا نخل أو ليس أوان بلوغ الزرع و ثمرة النخل( سلطان) و يدلّ على اشتراط تقدير المسلم فيه بالكيل و الوزن.

[2]. روى هذه القطعة من الخبر الشيخ في التهذيب ج 2 ص 130 في الصحيح عن عبد اللّه بن سنان و زاد بعد قوله« من مالك»« ما استطعت».

[3]. يعني روى صفوان، عن منصور بن حازم كما في التهذيب ج 2 ص 130، رواه في الصحيح.

[4]. رواه صفوان، أيضا عن عبد اللّه بن بكير كما في التهذيب ج 2 ص 130 رواه عن الحسين بن سعيد، عن صفوان و محمّد بن خالد، عن عبد اللّه بن بكير.

[5]. أي ثمار هذه السنة أي ذهب زمانها، و في التهذيب« فذهب زمانها».

[6]. رواه الكليني في الصحيح ج 5 ص 186 و كذا الشيخ في التهذيبين.

[7]. رواه الكليني ج 5 ص 221 في مرسل كالموثق عن أبان عن حديد.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 260
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست