responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 241

يَشْتَرِي مِنْ أَرَاضِي أَهْلِ السَّوَادِ شَيْئاً إِلَّا مَنْ كَانَتْ لَهُ ذِمَّةٌ فَإِنَّمَا هِيَ فَيْ‌ءٌ لِلْمُسْلِمِينَ‌[1].

3880 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سُئِلَ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ أَحْيَا أَرْضاً مَوَاتاً فَكَرَى فِيهَا نَهَراً[2] وَ بَنَى بُيُوتاً وَ غَرَسَ نَخْلًا وَ شَجَراً فَقَالَ هِيَ لَهُ وَ لَهُ أَجْرُ بُيُوتِهَا وَ عَلَيْهِ فِيهَا الْعُشْرُ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ سَيْلُ وَادٍ أَوْ عَيْنٌ وَ عَلَيْهِ فِيمَا سَقَتِ الدَّوَالِي وَ الْغَرْبُ‌[3] نِصْفُ الْعُشْرِ.

3881 وَ- سَأَلَهُ سَمَاعَةُ عَنْ رَجُلٍ زَارَعَ مُسْلِماً أَوْ مُعَاهَداً فَأَنْفَقَ فِيهِ نَفَقَةً[4] ثُمَّ بَدَا لَهُ فِي بَيْعِهِ أَ لَهُ ذَلِكَ قَالَ يَشْتَرِيهِ بِالْوَرِقِ فَإِنَّ أَصْلَهُ طَعَامٌ‌[5].

3882 وَ- سَأَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ‌ عَنِ النُّزُولِ عَلَى أَهْلِ الْخَرَاجِ فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ- وَ رُوِيَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ ص‌[6].

3883 وَ- رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ الثَّانِيَ ع عَنْ دَارٍ كَانَتْ لِامْرَأَةٍ وَ كَانَ لَهَا ابْنٌ وَ ابْنَةٌ فَغَابَ الِابْنُ فِي الْبَحْرِ وَ مَاتَتِ الْمَرْأَةُ فَادَّعَتِ ابْنَتُهَا أَنَّ أُمَّهَا كَانَتْ صَيَّرَتْ تِلْكَ الدَّارَ لَهَا وَ بَاعَتْ أَشْقَاصاً[7] مِنْهَا وَ بَقِيَتْ فِي الدَّارِ قِطْعَةٌ-


[1]. المراد بأراضى أهل السواد الاراضى المفتوحة عنوة كالعراق و غيره و قوله« الا من كانت له ذمّة» أي من ضرب عليه الخراج على أن تكون الأرض في أيديهم، و قوله:« لا يشترى» خبر منفى، و في بعض النسخ« لا تشترى» و في التهذيب و الاستبصار« لا تشتر» فالمعنى واضح و على ما في المتن يمكن أن يكون المراد أنّه لا يشترى من الاراضى المفتوحة عنوة الا مسلم أو معاهد يؤدى الخراج، لكن الظاهر أن نسخ الفقيه مصحفة و الصواب ما في كتابى الشيخ رحمه اللّه.

[2]. كريت النهر كريا حفرته.

[3]. الغرب: الدلو العظيم و الراوية.

[4]. أي فأنفق الزارع فيه نفقة. و قوله« بدا له في بيعه» أي بيع حصته.

[5]. يدل على كراهة بيع الزرع بالحب للربا المعنوى و لا يحرم لان الزرع ليس بمكيل و لا موزون و لو كان الزرع حنطة فباعه بحنطة منه فهو محاقلة و قد ادعى الإجماع على حرمته.

[6]. رواه الشيخ في التهذيب ج 2 ص 159 في الصحيح.

[7]. الشقص- بكسر الشين المعجمة-: القطعة من الأرض و النصيب في العين المشتركة من كل شي‌ء.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 241
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست