[3]. أن كان الكلام أفاد الحرمة فالحكم مخصوص
بالمرعى دون المسكن لجوازه في الاخبار و الا فمحمول على الكراهة، و الخبر رواه
الكليني في الموثق أيضا.
[4]. الغرامة ما يلزم أداؤه و رواه الكليني في
الموثق عن أبي بصير عنه عليه السلام.
[5]. لعل المراد أنهما ليسا ممّا ينمو كالحيوان و
النبات فلا يزيدان في يد المالك بالتصرف فيهما على وجه من الوجوه( مراد) و في بعض
النسخ« مضمونان» كما في التهذيب، و قال سلطان العلماء: لا يخفى ما فيه من الخفاء و
يحتمل أن المراد أن ما أخذت شيئا ممّا دفعت من الذهب و الفضة فهو مضمون و أنت ضامن
له يجب دفعه الى صاحبه و يكون معنى قوله عليه السلام« فانهما-- مضمونان» أن الشرع
ورد بذلك فهو نقل لا بيان للعلة و الحكمة و كذا على نسخة« مضمنان»، و أمّا على
نسخة« مصمتان» فيحتمل أن المراد أنهما غير نابتين فينبغي أن يكون عوضهما كذلك و
فيه تأمل، أقول: روى في التهذيب ج 2 ص 173 عن الحلبيّ قال: قلت لابى عبد اللّه
عليه السلام« أتقبل الأرض بالثلث أو بالربع فأقبلها بالنصف؟ قال: لا بأس به، قلت
فأتقبلها بألف درهم و أقبلها بألفين؟ قال: لا يجوز، قلت: كيف جاز الأول و لم يجز
الثاني؟ قال: لان هذا مضمون و ذلك غير مضمون».
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 235