responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 232

اشْتَرَى سَهْماً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِذَا خَرَجَ.

3855 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ فِي رَجُلٍ يَهَبُ لِعَبْدِهِ أَلْفَ دِرْهَمٍ أَوْ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَيَقُولُ حَلِّلْنِي مِنْ ضَرْبِي إِيَّاكَ أَوْ مِنْ كُلِّ مَا كَانَ مِنِّي إِلَيْكَ أَوْ مِمَّا أَخَفْتُكَ وَ أَرْهَبْتُكَ فَيُحَلِّلُهُ وَ يَجْعَلُهُ فِي حِلٍّ رَغْبَةً فِيمَا أَعْطَاهُ ثُمَّ إِنَّ الْمَوْلَى بَعْدُ أَصَابَ الدَّرَاهِمَ الَّتِي أَعْطَاهُ فِي مَوْضِعٍ قَدْ وَضَعَهَا فِيهِ الْعَبْدُ فَأَخَذَهَا الْمَوْلَى أَ حَلَالٌ هِيَ لَهُ فَقَالَ لَا فَقُلْتُ لَهُ أَ لَيْسَ الْعَبْدُ وَ مَالُهُ لِمَوْلَاهُ قَالَ لَيْسَ هَذَا ذَاكَ‌[1] ثُمَّ قَالَ ع قُلْ لَهُ فَلْيَرُدَّهَا عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَا يَحِلُّ لَهُ فَإِنَّهُ افْتَدَى بِهَا نَفْسَهُ مِنَ الْعَبْدِ مَخَافَةَ الْعُقُوبَةِ وَ الْقِصَاصِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقُلْتُ لَهُ فَعَلَى الْعَبْدِ أَنْ يُزَكِّيَهَا إِذَا حَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ قَالَ لَا[2] إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ لَهُ بِهَا[3] وَ لَا يُعْطَى الْعَبْدُ مِنَ الزَّكَاةِ شَيْئاً.

3856 وَ- رُوِيَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ‌[4] قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَشْتَرِي مِنَ الرَّجُلِ الْبَيْعَ فَيَسْتَوْهِبُهُ‌[5] بَعْدَ الشِّرَاءِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَحْمِلَهُ عَلَى الْكُرْهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

3857 وَ- رُوِيَ عَنْ زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ‌ أَتَيْتُ أَبَا جَعْفَرٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَلِيٍّ ع بِجَارِيَةٍ أَعْرِضُهَا عَلَيْهِ فَجَعَلَ يُسَاوِمُنِي وَ أَنَا أُسَاوِمُهُ ثُمَّ بِعْتُهَا إِيَّاهُ فَضَمِنَ عَلَى يَدِي-[6]


[1]. ظاهره يشعر بعدم مالكية العبد في غير ذلك.( سلطان).

[2]. يدل على تملك العبد أرش الجناية و على أنّه ليس عليه في ماله زكاة لعدم تمكنه من التصرف( م ت) و قال في المدارك: لا ريب في عدم وجوب الزكاة على المملوك على القول بأنّه لا يملك و انما الخلاف على القول بملكه و الأصحّ أنّه لا زكاة عليه.

[3]. فيؤدى زكاة التجارة استحبابا كالطفل.( سلطان).

[4]. في كثير من النسخ« يوسف بن يعقوب» فالطريق ضعيف بمحمّد بن سنان و الى يونس فيه الحكم بن مسكين.

[5]. المراد بالبيع المبيع و يستوهبه أي يطلب منه الاستحطاط ظاهرا.

[6]. أي ضرب على يدي و هو الصفقة( مراد) و في الكافي« فضم على يدي» و هو سريح في المقصود.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست