[1]. تتمة لخبر السكونى كما يظهر من الكافي و
التهذيب.
[2]. يدل على أن جميع نفقة السفر من أصل المال كما
هو الأقوى و الأشهر، و قيل انما يخرج من أصل المال ما زاد من نفقة السفر على
الحضر، و قيل: جميع النفقة على نفسه، و أمّا كون نفقة الحضر على نفسه فلا خلاف
فيه.( المرآة).
[3]. أي صاحب مال المضاربة مثل أحد الغرماء، فيوزع
المال على الجميع بقدر ديونهم.( سلطان).
[4]. توى- كرضى- هلك، و في بعض النسخ« و ما توى
فعليك» و الظاهر هو الصواب لمطابقته مع الكافي، و قوله« لا بأس به إذا اشترطا»
محمول على ما إذا كان بعد انقضاء الشركة كما هو الظاهر.
[5]. طريق الخبر صحيح و مرويّ في الكافي في الصحيح
أيضا، و الإبضاع أن يدفع الى أحد مالا يتجر فيه و الربح لصاحب المال خاصّة، و يدلّ
على كراهة مشاركة الذمى و ابضاعه و ايداعه و مصافاته، و لا يبعد في الأخير القول
بالحرمة بل هو الظاهر لقوله تعالى« لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ
الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ»(
المرآة) أقول: فيه نظر لاحتمال أن يكون المراد بمن حاد اللّه المنافقين بل هو
الأظهر من سياق الآيات في سورة المجادلة و لا شك أن المنافق أعظم خطرا من الذمى
فلا مجال للتمسك بالاولوية.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 229