responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 229

3846 وَ- قَالَ عَلِيٌّ ع‌[1] الْمُضَارِبُ مَا أَنْفَقَ فِي سَفَرِهِ فَهُوَ مِنْ جَمْعِ الْمَالِ فَإِذَا قَدِمَ بَلْدَتَهُ فَمَا أَنْفَقَ فَهُوَ مِنْ نَصِيبِهِ.

3847 وَ- كَانَ عَلِيٌّ ع‌[2] يَقُولُ‌ مَنْ يَمُوتُ وَ عِنْدَهُ مَالُ الْمُضَارَبَةِ إِنَّهُ إِنْ سَمَّاهُ بِعَيْنِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ فَقَالَ هَذَا لِفُلَانٍ فَهُوَ لَهُ وَ إِنْ مَاتَ وَ لَمْ يَذْكُرْهُ فَهُوَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ[3].

3848 وَ- رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلَيْنِ اشْتَرَكَا فِي مَالٍ فَرَبِحَا رِبْحاً وَ كَانَ مِنَ الْمَالِ دَيْنٌ وَ عَيْنٌ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ أَعْطِنِي رَأْسَ الْمَالِ وَ الرِّبْحُ لَكَ وَ مَا تَوِيَ فَعَلَيَّ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا اشْتَرَطَا[4] وَ إِنْ كَانَ شَرْطاً يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ رُدَّ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ.

3849 وَ- رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ مِنْكُمْ أَنْ يُشَارِكَ الذِّمِّيَّ وَ لَا يُبْضِعَهُ بِضَاعَةً وَ لَا يُودِعَهُ وَدِيعَةً وَ لَا يُصَافِيَهُ الْمَوَدَّةَ[5].


[1]. تتمة لخبر السكونى كما يظهر من الكافي و التهذيب.

[2]. يدل على أن جميع نفقة السفر من أصل المال كما هو الأقوى و الأشهر، و قيل انما يخرج من أصل المال ما زاد من نفقة السفر على الحضر، و قيل: جميع النفقة على نفسه، و أمّا كون نفقة الحضر على نفسه فلا خلاف فيه.( المرآة).

[3]. أي صاحب مال المضاربة مثل أحد الغرماء، فيوزع المال على الجميع بقدر ديونهم.( سلطان).

[4]. توى- كرضى- هلك، و في بعض النسخ« و ما توى فعليك» و الظاهر هو الصواب لمطابقته مع الكافي، و قوله« لا بأس به إذا اشترطا» محمول على ما إذا كان بعد انقضاء الشركة كما هو الظاهر.

[5]. طريق الخبر صحيح و مرويّ في الكافي في الصحيح أيضا، و الإبضاع أن يدفع الى أحد مالا يتجر فيه و الربح لصاحب المال خاصّة، و يدلّ على كراهة مشاركة الذمى و ابضاعه و ايداعه و مصافاته، و لا يبعد في الأخير القول بالحرمة بل هو الظاهر لقوله تعالى‌« لا تَجِدُ قَوْماً يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ يُوادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ»( المرآة) أقول: فيه نظر لاحتمال أن يكون المراد بمن حاد اللّه المنافقين بل هو الأظهر من سياق الآيات في سورة المجادلة و لا شك أن المنافق أعظم خطرا من الذمى فلا مجال للتمسك بالاولوية.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 229
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست