responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 228

3843 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ‌ مَنْ ضَمَّنَ تَاجِراً فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا رَأْسُ الْمَالِ‌[1] وَ لَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْ‌ءٌ.

3844 وَ- رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ‌[2] قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً فَاشْتَرَى أَبَاهُ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ قَالَ يُقَوَّمُ فَإِنْ زَادَ دِرْهَماً وَاحِداً أُعْتِقَ وَ اسْتُسْعِيَ فِي مَالِ الرَّجُلِ‌[3].

3845 وَ- رَوَى السَّكُونِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع‌ فِي رَجُلٍ يَكُونُ لَهُ مَالٌ عَلَى رَجُلٍ فَيَتَقَاضَاهُ وَ لَا يَكُونُ عِنْدَهُ مَا يَقْضِيهِ فَيَقُولُ هُوَ عِنْدَكَ مُضَارَبَةً قَالَ لَا يَصْلُحُ حَتَّى يَقْبِضَهُ مِنْهُ‌[4].


[1]. ذلك لان بعد ما شرط عليه الضمان يخرج عن كونه مضاربة و يصير قرضا، فليس له حينئذ الا رأس ماله.

[2]. كذا في نسخ الفقيه و التهذيب لكن في الكافي عن على، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن ميسر عن أبي عبد اللّه عليه السلام و هو الصواب لان له كتابا رواه ابن أبى عمير كما نص عليه الشيخ و النجاشيّ مضافا الى أن محمّد بن قيس يروى عن أبي جعفر عليه السلام، و لعلّ التصحيف من النسّاخ للتشابه الخطى بين كتابة قيس و ميسر.

[3]. قوله عليه السلام« فان زاد» المشهور بين الاصحاب أنّه يجوز له أن يشترى أباه فان ظهر فيه ربح حال الشراء أو بعده انعتق نصيبه لاختياره السبب و يسعى المعتق في الباقي و ان كان الولد موسرا لإطلاق هذه الرواية و قيل يسرى على العامل مع يساره، و حملت الرواية على اعساره، و ربما فرق بين ظهور الربح حالة الشراء و تجدده فيسرى في الأول دون الثاني، و يمكن حمل الرواية عليه أيضا، و في وجه ثالث بطلان البيع لانه مناف لمقصود القراض هذا ما ذكره الاصحاب، و يمكن القول بالفرق بين علم العامل بكونه أباه و عدمه فيسرى عليه في الأول لاختياره السبب عمدا دون الثاني الذي هو المفروض في الرواية لكن لم أر به قائلا.( المرآة).

[4]. يدل على عدم جواز ايقاع المضاربة على ما في الذمّة، و لا يدلّ على لزوم كونه نقدا مسكوكا، لكن نقل في التذكرة الإجماع على اشتراط كون مال المضاربة عينا و أن يكون دراهم أو دنانير، و تردد المحقق في الشرائع في غير المسكوك، قال الشهيد الثاني في الشرح لا نعلم قائلا بجوازه، لكن اعترف بعدم النصّ و الدليل سوى الإجماع.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 228
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست