[1]. ذلك لان بعد ما شرط عليه الضمان يخرج عن كونه
مضاربة و يصير قرضا، فليس له حينئذ الا رأس ماله.
[2]. كذا في نسخ الفقيه و التهذيب لكن في الكافي
عن على، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن ميسر عن أبي عبد اللّه عليه السلام
و هو الصواب لان له كتابا رواه ابن أبى عمير كما نص عليه الشيخ و النجاشيّ مضافا
الى أن محمّد بن قيس يروى عن أبي جعفر عليه السلام، و لعلّ التصحيف من النسّاخ
للتشابه الخطى بين كتابة قيس و ميسر.
[3]. قوله عليه السلام« فان زاد» المشهور بين
الاصحاب أنّه يجوز له أن يشترى أباه فان ظهر فيه ربح حال الشراء أو بعده انعتق
نصيبه لاختياره السبب و يسعى المعتق في الباقي و ان كان الولد موسرا لإطلاق هذه
الرواية و قيل يسرى على العامل مع يساره، و حملت الرواية على اعساره، و ربما فرق
بين ظهور الربح حالة الشراء و تجدده فيسرى في الأول دون الثاني، و يمكن حمل
الرواية عليه أيضا، و في وجه ثالث بطلان البيع لانه مناف لمقصود القراض هذا ما
ذكره الاصحاب، و يمكن القول بالفرق بين علم العامل بكونه أباه و عدمه فيسرى عليه
في الأول لاختياره السبب عمدا دون الثاني الذي هو المفروض في الرواية لكن لم أر به
قائلا.( المرآة).
[4]. يدل على عدم جواز ايقاع المضاربة على ما في
الذمّة، و لا يدلّ على لزوم كونه نقدا مسكوكا، لكن نقل في التذكرة الإجماع على
اشتراط كون مال المضاربة عينا و أن يكون دراهم أو دنانير، و تردد المحقق في
الشرائع في غير المسكوك، قال الشهيد الثاني في الشرح لا نعلم قائلا بجوازه، لكن
اعترف بعدم النصّ و الدليل سوى الإجماع.
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 228