responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 227

جِرَابَانِ مِنْ مِسْكٍ أَحَدُهُمَا رَطْبٌ وَ الْآخَرُ يَابِسٌ فَبَدَأْتُ بِالرَّطْبِ فَبِعْتُهُ ثُمَّ أَخَذْتُ الْيَابِسَ أَبِيعُهُ فَإِذَا أَنَا لَا أُعْطَى بِالْيَابِسِ الثَّمَنَ الَّذِي يَسْوَى وَ لَا يَزِيدُونِّي عَلَى ثَمَنِ الرَّطْبِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ أَ يَصْلُحُ لِي أَنْ أُنَدِّيَهُ‌[1] قَالَ لَا إِلَّا أَنْ تُعْلِمَهُمْ قَالَ فَنَدَّيْتُهُ ثُمَّ أَعْلَمْتُهُمْ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا أَعْلَمْتَهُمْ.

3840 وَ- رُوِيَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ وَلَدِ الزِّنَا أَ يُبَاعُ وَ يُشْتَرَى وَ يُسْتَخْدَمُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيُسْتَنْكَحُ قَالَ نَعَمْ وَ لَا تَطْلُبُ وَلَدَهَا[2].

3841 وَ- سَأَلَهُ سَمَاعَةُ عَنْ شِرَاءِ الْخِيَانَةِ وَ السَّرِقَةِ قَالَ إِذَا عَرَفْتَ أَنَّهُ كَذَلِكَ فَلَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ شَيْئاً تَشْتَرِيهِ مِنَ الْعُمَّالِ‌[3].

[باب المضاربة][4]

3842 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ الْكِنَانِيِّ قَالَ‌ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُضَارَبَةِ يُعْطَى الرَّجُلُ الْمَالَ فَيَخْرُجُ بِهِ إِلَى أَرْضٍ وَ يُنْهَى أَنْ يَخْرُجَ بِهِ إِلَى أَرْضٍ غَيْرِهَا فَعَصَى وَ خَرَجَ إِلَى أَرْضٍ أُخْرَى فَعَطِبَ الْمَالُ‌[5] فَقَالَ هُوَ ضَامِنٌ وَ إِنْ سَلِمَ وَ رَبِحَ‌[6] فَالرِّبْحُ بَيْنَهُمَا.


[1]. أي أبله- بشد اللام- و الندى البلل.

[2]. أي تعزل قرب الانزال، و النهى تنزيهى.

[3]. الظاهر أن الاستثناء منقطع و انما استثنى عليه السلام ذلك لانه كالسرقة و الخيانة من حيث انه ليس لهم أخذه، و على هذا لا يبعد أن يكون الاستثناء متصلا.( المرآة).

[4]. المضاربة مفاعلة من الضرب في الأرض و السير فيها للتجارة، و هي أن يدفع الشخص الى غيره مالا من أحد النقدين المسكوكين ليتصرف في ذلك بالبيع و الشراء على أن له حصة معينة من ربحه.

[5]. عطب الشي‌ء أي تلف أو هلك.

[6]. أي في صورة المخالفة فالربح حينئذ بينهما على ما شرطاه. قال في النافع: و لو أمر بالسفر إلى جهة فقصد غيرها ضمن و لو ربح كان بينهما بمقتضى الشرط، و قال في الروضة ان خالف ما عين له ضمن المال لكن لو ربح كان بينهما للاخبار الصحيحة و لولاها لكان التصرف باطلا أو موقوفا على الاجازة.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 227
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست