[7]. لان الظاهر أنّه يبيع ثمرة النخل بالتمر الذي
هو في ذمته و يحتمل الزيادة و النقصان بل احتمال المساواة بعيد جدا و ليس بحرام
لان ثمرة النخل ما دامت على الشجرة ليس بمكيل و لا موزون فكأنّه باع غير الموزون
به و هو جائز لكنه لما كان شبيها بالربا كره ذلك.( م ت).
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 225