responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 223

الْوَلِيدَةِ أَجَازَ بَيْعَ ابْنِهِ‌[1].

3827 وَ- رُوِيَ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ‌[2] قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْغُلَامَ أَوِ الْجَارِيَةَ وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ أَوْ أَبٌ أَوْ أُمٌّ بِمِصْرٍ مِنَ الْأَمْصَارِ قَالَ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ مِصْرٍ إِلَى مِصْرٍ آخَرَ إِنْ كَانَ صَغِيراً وَ لَا يَشْتَرِيهِ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ أُمٌّ فَطَابَتْ نَفْسُهَا وَ نَفْسُهُ فَاشْتَرِهِ إِنْ شِئْتَ.

[بيع العدد و المجازفة و الشّي‌ء المبهم‌][3]

3828 وَ- رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْجَوْزِ لَا نَسْتَطِيعُ أَنْ نَعُدَّهُ فَيُكَالُ بِمِكْيَالٍ ثُمَّ يُعَدُّ مَا فِيهِ ثُمَّ يُكَالُ مَا بَقِيَ عَلَى حِسَابِ ذَلِكَ مِنَ الْعَدَدِ[4] قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ.

3829 وَ- رَوَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا فَلَا يَصْلُحُ بَيْعُهُ مُجَازَفَةً هَذَا مِمَّا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ‌[5].

3830 وَ- رَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ‌[6] عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْمَبِيعَ بِالدِّرْهَمِ وَ هُوَ يَنْقُصُ الْحَبَّةَ وَ نَحْوَ ذَلِكَ أَ يُعْطِيهِ الَّذِي يَشْتَرِي مِنْهُ وَ لَا يُعْلِمُهُ أَنَّهُ يَنْقُصُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِثْلَ هَذِهِ الْوَضَاحِيَّةِ[7] يَجُوزُ-


[1]. قال. سلطان العلماء: ظاهر الخبر يدلّ على صحة بيع الفضولى و أنّه يصحّ بالاجازة الا أن الظاهر هنا فسخ السيّد قبل الاجازة و من قال بصحة الفضولى لم يقل في مثل هذه الصورة، و يحتمل أن المراد تجديد بيعه- انتهى، أقول: لعل الإمام عليه السلام علم أن السيّد أذن في شراء العبد سابقا فأجرى بهذا العمل حكم اللّه تعالى موافقا لعلمه كما كان في أكثر قضاياه صلوات اللّه و سلامه عليه.

[2]. يعني عبد اللّه بن سنان، رواه الكليني في الصحيح عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

[3]. العنوان زيادة منّا أضفناه للتسهيل.

[4]. الغالب أنّه حينئذ يزيد أو ينقص لكن اغتفر هذه الجهالة.( م ت).

[5]. الكراهة هنا محمولة على الحرمة كما هو المشهور بين الاصحاب.( المرآة).

[6]. الطريق إليه صحيح و رواه الشيخ أيضا في الصحيح.

[7]. أي ذلك الناقص مثل هذه الوضاحية و هي الصحيحة الرائجة من الدراهم.

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 223
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست