[1]. قال. سلطان العلماء: ظاهر الخبر يدلّ على صحة
بيع الفضولى و أنّه يصحّ بالاجازة الا أن الظاهر هنا فسخ السيّد قبل الاجازة و من
قال بصحة الفضولى لم يقل في مثل هذه الصورة، و يحتمل أن المراد تجديد بيعه- انتهى،
أقول: لعل الإمام عليه السلام علم أن السيّد أذن في شراء العبد سابقا فأجرى بهذا
العمل حكم اللّه تعالى موافقا لعلمه كما كان في أكثر قضاياه صلوات اللّه و سلامه
عليه.
[2]. يعني عبد اللّه بن سنان، رواه الكليني في
الصحيح عنه عن أبي عبد اللّه عليه السلام.