[1]. ينبغي حمله على ما إذا كانت الجارية مشهورة
بالرقية، أو كان قولها ذلك بعد الاشتراء و اطلاعها عليه و سكوتها فمعنى« اشترها»
امض الشراء و لا تقدم بالرد بمجرد ذلك.( مراد).
[2]. أي مملوك مشهور بالمملوكية و هو في يد صاحبه،
و في المحكى عن يحيى بن سعيد في الجامع أنّه لا تقبل دعوى الرقيق الحرية في السوق
الا ببينة.
[3]. أما الأمة فلكونها ملكه و أمّا الابن فلكونه
حاصل ملكه و لم يأذن في الوطى.
[4]. أي قال المشترى و اللّه انى مظلوم و ما كنت
أعلم الواقعة.
[5]. في الكافي« فقال له خذ ابنه الذي باعك
الوليدة حتّى ينفذ لك البيع، فلما أخذه قال له أبوه: أرسل ابني، قال: لا و اللّه
لا أرسل إليك ابنك حتّى ترسل ابني- الخ».
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق الجزء : 3 صفحة : 222