responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 222

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي الَّتِي لَيْسَتْ بِحُبْلَى فَأَمَّا الْحُبْلَى فَإِنَّهَا تُرَدُّ.

3823 وَ- رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي إِبْرَاهِيمَ ع رَجُلٌ يَدُلُّ الرَّجُلَ عَلَى السِّلْعَةِ وَ يَقُولُ اشْتَرِهَا وَ لِيَ نِصْفُهَا فَيَشْتَرِيهَا الرَّجُلُ وَ يَنْقُدُ مِنْ مَالِهِ قَالَ لَهُ نِصْفُ الرِّبْحِ قُلْتُ فَإِنْ وُضِعَ لَحِقَهُ مِنَ الْوَضِيعَةِ شَيْ‌ءٌ فَقَالَ نَعَمْ عَلَيْهِ الْوَضِيعَةُ كَمَا يَأْخُذُ الرِّبْحَ.

3824 وَ- رُوِيَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ‌ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَدْخُلُ السُّوقَ أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتَقُولُ إِنِّي حُرَّةٌ قَالَ اشْتَرِهَا إِلَّا أَنْ تَكُونَ لَهَا بَيِّنَةٌ[1].

3825 وَ- سَأَلَهُ الْعِيصُ بْنُ الْقَاسِمِ‌ عَنْ مَمْلُوكٍ‌[2] ادَّعَى أَنَّهُ حُرٌّ وَ لَمْ يَأْتِ بِبَيِّنَةٍ عَلَى ذَلِكَ أَشْتَرِيهِ قَالَ نَعَمْ.

3826 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ‌ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي وَلِيدَةٍ بَاعَهَا ابْنُ سَيِّدِهَا وَ أَبُوهُ غَائِبٌ فَتَسَرَّاهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا فَوَلَدَتْ مِنْهُ غُلَاماً ثُمَّ جَاءَ سَيِّدُهَا الْأَوَّلُ يُخَاصِمُ سَيِّدَهَا الْآخَرَ فَقَالَ وَلِيدَتِي بَاعَهَا ابْنِي بِغَيْرِ إِذْنِي قَالَ الْحُكْمُ أَنْ يَأْخُذَ وَلِيدَتَهُ وَ ابْنَهَا[3] فَيُنَاشِدَهُ الَّذِي اشْتَرَاهَا[4] فَقَالَ لَهُ خُذِ ابْنَهُ الَّذِي بَاعَكَ وَ تَقُولُ لَا وَ اللَّهِ لَا أُرْسِلُ ابْنَكَ حَتَّى تُرْسِلَ ابْنِي‌[5] فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ سَيِّدُ


[1]. ينبغي حمله على ما إذا كانت الجارية مشهورة بالرقية، أو كان قولها ذلك بعد الاشتراء و اطلاعها عليه و سكوتها فمعنى« اشترها» امض الشراء و لا تقدم بالرد بمجرد ذلك.( مراد).

[2]. أي مملوك مشهور بالمملوكية و هو في يد صاحبه، و في المحكى عن يحيى بن سعيد في الجامع أنّه لا تقبل دعوى الرقيق الحرية في السوق الا ببينة.

[3]. أما الأمة فلكونها ملكه و أمّا الابن فلكونه حاصل ملكه و لم يأذن في الوطى.

[4]. أي قال المشترى و اللّه انى مظلوم و ما كنت أعلم الواقعة.

[5]. في الكافي« فقال له خذ ابنه الذي باعك الوليدة حتّى ينفذ لك البيع، فلما أخذه قال له أبوه: أرسل ابني، قال: لا و اللّه لا أرسل إليك ابنك حتّى ترسل ابني- الخ».

اسم الکتاب : من لا يحضره الفقيه المؤلف : الشيخ الصدوق    الجزء : 3  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست